Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Fayda ve Burhan Topluluğu Üzerine Notlar
Vahid Behbehani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Soruşturmacı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Yayıncı
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
في عقد الرهن قوله: قال في " التذكرة ": الخلاف في [الاكتفاء بالمعاطاة].. إلى آخره (1).
قد مر في كتاب البيع ما يظهر منه الحال.
قوله: إن الاستقبال (2) إذا فهم منه [الرضا بالقبول].. إلى آخره (3).
أو الاستحباب، وهذا هو الظاهر.
قوله: وأن دلالة الآية (4) غير ظاهرة، لكونها بالمفهوم.. إلى آخره (5).
لا يخفى أن القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض، وإن قلنا بعدم حجية هذا المفهوم، لكن هذا المفهوم له ظهور، لأن الحكم يرجع إلى القيد، فالظاهر من الآية أن الرهن الذي قرر وشرع هو المقبوض، وهذا القدر من الظهور يكفي للحجية، فتأمل.
Sayfa 353
1 - 776 arasında bir sayfa numarası girin