Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
Son aramalarınız burada görünecek
Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
İbn Hacer Heytemi (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Yayıncı
المكتبة السلفية ودار الحديث
Yayın Yeri
بيروت
والحديد وسائر الجواهر المنطبعة.
(فرع) قد تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُ أنْ تَكُونَ الْحَصَاةُ كَحَصَاةِ الْخَذَفِ. قال أصحابنا فلو رَمى بأكبرَ منهُ أو أصغرَ كُرِهَ وأجزَاهُ. ويُستحَبُ أن يكونَ الحَجَرُ طَاهِراً فلو رَمَى بِنَجْس كُرِهَ وأجْزَاهُ. وقد سُبِقَ أَنَّهُ يكرهُ أنْ يَرْمِيَ بِمَا أَخَذَهُ مِنَ المَسْجِدِ أو الموضعِ النَّجِسِ أو بما رَمَى به غيرُه، ولو رَمى بشىء من ذلكَ أَجْزَأَهُ.
(فرع) مَنْ عَجَزَ عن الرَّمْيِ بِنفسه لِمَرَضٍ أَو حَبْسٍ يَسْتَنِيبُ مَنْ يَرْمِيَ عنهُ. ويُسْتَحَبُّ أن يُنَاوِلَ النائبَ الحَصَى إن قَدَرَ وَ يُكَبِّرَ هُوَ، وإنماَ تَجُوزُ النَّيَابَةُ لِعَاجْز بِعِلَّة لا يُرْجَى زَوَالُها قبلَ خُرُوجِ وَقْتِ الرَّمْيِ ولا يُنْفَعُ زَوَالُها بَعْدَهُ.
(قوله فلو رمى بأكبر منه) إلى الفرع مر ما فيه في الفصل الخامس.
(قوله أو حبس) أى بغير دين يقدر على وفائه بخلاف ما إذا عجز عنه وعن بينة الإعسار أو وجب عليه قود لنحو صبى فإنه يحبس للبلوغ، فعلم أن الحبس بحق في غير صورة الدين المذكور لا يمنع الاستنابة وهو ما في المجموع. وقول ابن الرفعة يشترط أن يكون بغير حق قال الإسنوي باطل نقلاً ومعنى فهو ضعيف وإن وافقه الزركشي، ويفرق بينه وبين المحصر حيث لا يتحلل إذا حبس بحق بأن الرمى أسهل من التحلل كما لا يخفى فسومح فيه أكثر.
(قوله يستنيب) أى وجوباً وفارق المعضوب في بعض صوره السابقة لضيق الوقت بالشروع وظاهر كلامهم هنا أن الأجير إجارة عين كغيره في الاستنابة لعذر وبه صرح الناشري أخذاً من كلام الأذرعي وهو قريب؛ وعليه فيستثنى من قولهم ليس له الاستنابة في شيء من الأعمال.
(قوله ويكبر هو) ظاهره أن هذا غير التكبير المشروع عند الرمى وهو محتمل فيسن التكبير للمستنيب عند الاستنابة وإعطاء الأحجار للنائب عند الرمى.
(قوله قبل خروج وقت الرمى) أى وقت أدائه بأن يغلب على ظنه بمعرفة نفسه أو بإخبار طبيبين عدلين وكذا واحد ولو عدل رواية فيما يظهر امتداد المانع إليه فمتى ظن القدرة ولو في اليوم الثالث امتنعت الاستنابة أخذاً مما في المجموع لأن أيام التشريق كيوم
361