774

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

الشِّينِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْبُسْرُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يُؤَخَّرُ، بَلْ يُرَاعَى فِيهِ حَالُ الْمَحْدُودِ وَطَاقَتِهِ، وَقَدْ جَاءَ مَا يُفِيدُ تَأْخِيرِهُ، فَالْجَمْعُ أَنَّ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ يُؤَخَّرُ وَمَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لَا يُؤَخَّرُ، وَفِي الزَّوَائِدِ مَدَارُ الْإِسْنَادِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -.
[بَاب مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ]
٢٥٧٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلَيْسَ مِنَّا) ظَاهِرُهُ الْخُرُوجُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، فَيُحْمَلُ عَلَى التَّغْلِيظِ، أَوْ عَلَى الْخُرُوجِ عَنْهُمْ فِعْلًا، أَوِ الْمُرَادُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ سُنَّتِنَا.
٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»
٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبَرَّادِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ شَهَرَ) كَمَنَعَ، أَيْ: أَخْرَجَهُ مِنْ غِمْدِهِ وَحَمَلَهُ عَلَى النَّاسِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا]
٢٥٧٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا»
ــ
قَوْلُهُ: (مِنْ عُرَيْنَةَ) بِالتَّصْغِيرِ (فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ) بِالْجِيمِ مِنَ الْجَوَى، وَالْمُرَادُ كَرِهُوا الْمُقَامَ بِهَا لِضَرَرٍ لَحِقَهُمْ بِهَا. قَوْلُهُ: (إِلَى ذَوْدٍ) أَيْ: نُوقٍ (وَسَمَرَ) بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَقَدْ تُشَدُّ، أَيْ: كَحَّلَهُمْ بِمَسَامِيرَ حُمِيَتْ، ذَهَبَ بَصَرُهُمْ، قِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ قِصَاصًا لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا بِالرَّاعِي مِثْلَ

2 / 122

İbn Mâce Üzerine Şerh | Usul