749

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

[بَاب حَرِيمِ الشَّجَرِ]
٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النُّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي النَّخْلِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنْ الْأَسْفَلِ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (قَضَى فِي النَّخْلَةِ. . . إِلَخْ) أَيْ: إِذَا غَرَسَهَا فِي الْمَوَاتِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ يَحْيَى يَرْوِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ.
٢٤٨٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصُّغْدِيِّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا) فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[بَاب مَنْ بَاعَ عَقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ]
٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (فَلَمْ يَجْعَلْهُ فِي مِثْلِهِ) أَيْ: مَنْ بَاعَ دَارًا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مِثْلَهَا، أَيْ: دَارًا أُخْرَى وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ دَارًا بَعْدَ أَنْ بَاعَ دَارَهُ كَانَ حَقِيقًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَقَوْلُهُ: قَمِنًا، أَيْ: جَدِيرًا وَخَلِيقًا وَمَنْ فَتَحَ الْمِيمَ جَعَلَهُ مَصْدَرًا وَمَنْ كَسَرَهَا جَعَلَهُ وَصْفًا وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ: وَلَيْسَ لِسَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ فِي الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ شَيْءٌ وَلَا لِلْمُصَنِّفِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ.
٢٤٩١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِيهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ) وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ يُوسُفُ بْنُ مَيْمُونٍ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

2 / 97