İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ أَنَسٍ صَحِيحٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ - ثِقَةٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ.
٢٣٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ»
٢٤٠٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ) أَيْ: عَلَى صَاحِبِهَا يَشْمَلُ الْعَارِيَةَ وَالْغَصْبَ وَالسَّرِقَةَ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ السَّارِقَ يَضْمَنُ الْمَسْرُوقَ وَإِنْ قُطِعَ يَدُهُ.
[بَاب الْوَدِيعَةِ]
٢٤٠١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً) هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ وَالرَّاوِي عَنْهُ.
[بَاب الْأَمِينِ يَتَّجِرُ فِيهِ فَيَرْبَحُ]
٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لِمَازَةُ بْنِ زَبَّارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَدِمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ دِينَارًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ يُجَوِّزُ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ.
[بَاب الْحَوَالَةِ]
٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) أَرَادَ بِالْغَنِيِّ الْقَادِرِ عَلَى الْأَدَاءِ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا، وَمَطْلُهُ مَنْعُهُ أَدَاءَهُ وَتَأْخِيرُهُ، وَالْحَصْرُ الْمَفْهُومُ مِنَ الْكَلَامِ إِضَافِيٌّ، أَيْ: لَا مَطْلَ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ الظُّلْمُ إِلَّا عَلَى هَذَا قَالَ الْقَاضِي الْمَطْلُ مَنْعُ قَضَاءِ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ، زَادَ الْقُرْطُبِيُّ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ وَطَلَبِ صَاحِبِ الْحَقِّ حَقَّهُ.
2 / 73