İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
أُخْرَى، وَهَذَا مَعْنًى بَعِيدٌ جِدًّا، ثُمَّ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مُبْطِلٌ لِهَذَا التَّأْوِيلِ قَطْعًا، وَقَدْ أَخْرَجَ مَا يُبْطِلُ التَّأْوِيلِ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا.
٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»
٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ»
٢٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ) فِي الزَّوَائِدِ التَّابِعِيُّ مَجْهُولٌ وَلَمْ يُخَرَّجْ لِسُرَّقٍ هَذَا غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ.
[بَاب شَهَادَةِ الزُّورِ]
٢٣٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ - حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١]»
ــ
قَوْلُهُ: (قَامَ قَائِمًا) أَيْ: قِيَامًا فَهُوَ مَصْدَرٌ عَلَى وَزْنِ اسْمِ الْفَاعِلِ (عُدِلَتْ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ مُخَفَّفًا، أَيْ: جُعِلَتْ عَدِيلَةً لَهُ لَفْظًا لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ مَعْنًى، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْعِبَادَةِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا فَهِيَ شَهَادَةٌ بِالزُّورِ كَالشَّهَادَةِ بِالْمَالِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ.
٢٣٧٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ»
ــ
(لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ) أَيْ: عِنْدَ مَوْقِفِ الْحِسَابِ، أَوْ فِي الْحُكْمِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفُرَاتِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، وَكَذَّبَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.
[بَاب شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ]
٢٣٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[كتاب الهبات] [بَاب الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ]
بَاب الرَّجُلِ يَنْحَلُ وَلَدَهُ
٢٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ «انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا»
ــ
قَوْلُهُ: (قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ) أَيْ: أَعْطَيْتُهُ قَوْلُهُ: (فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي)
2 / 67