İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
: الْفَضْلُ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا الْحُرْمَةُ فِي النَّسِيئَةِ (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ) كَالْكَرِيمَةِ وَزْنًا، قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ، ثُمَّ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَتَأَوَّلَهُ آخَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا رِبَا فِي الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ.
٢٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرِّبْعِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ «سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الصَّرْفِ»
ــ
قَوْلُهُ: (يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ) أَيْ: يُرَخِّصُ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْجَمَاعَاتِ فِي الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ، لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي يُخَالِفُ الْحَدِيثَ السَّابِقَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: اعْتِقَادُ ظَاهِرِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، وَتَرْكِ الِالْتِفَاتِ إِلَى تَأْوِيلِ الْجُمْهُورِ لَهُ كَانَ رَأْيًا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ إِلَى تَأْوِيلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.
[باب صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ]
٢٢٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ احْفَظُوا
٢٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ «أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرِنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ ائْتِنَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقَكَ فَقَالَ عُمَرُ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
٢٢٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: لَا يَجُوزُ الْفَضْلُ بِذَهَبٍ أَيْ: إِذَا لَمْ يَرْضَ بِالتَّسَاوِي فِي الْفِضَّةِ (وَالصَّرْفِ) أَيْ: مُطْلَقًا سَوَاءً كَانَ
2 / 35