İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
فَذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ جَرْيًا عَلَى الْمُعْتَادِ وَإِلَّا فَهَذَا اللَّفْظُ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ يُوهِمُ الْمُسَاوَاةَ وَاللَّائِقُ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ لِمَا فِي ثُمَّ شِئْتَ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى النُّزُولِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ الْأَجْلَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ضَعَّفَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ سَعْدٍ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ وَالْعِجْلِيُّ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
٢١١٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفُهَا لَكُمْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
ــ
قَوْلُهُ: (إِنْ كُنْتُ) إِنْ مُخَفَّفَةٌ أَيْ مَا عَرَفْتُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لَكُمْ وَمَا تَفَكَّرْتُ فِي كَلَامِكُمْ حَتَّى أَعْرِفَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ تَصْدُرُ عَنْكُمْ وَلَوْ عَرَفْتُ لَنَهَيْتُكُمْ عَنْهَا وَبِالْجُمْلَةِ فَالنَّهْيُ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى مُجَرَّدِ الرُّؤْيَا بَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ قُبْحَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ لِأَنَّهَا تُوهِمُ الْمُسَاوَاةَ وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ]
٢١١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ «خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا فَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي فَخَلَّى سَبِيلَهُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي فَقَالَ صَدَقْتَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَقَالَ صَدَقْتَ) يُفِيدُ أَنَّ التَّوْرِيَةَ نَافِعَةٌ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحْلِفِ حَقٌّ فِي الِاسْتِحْلَافِ وَحِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُ التَّوْرِيَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٢١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»
٢١٢١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ»
1 / 651