İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
[بَاب فِي الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا]
١٧٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ) أَيْ صَوْمَ النَّفْلِ (وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ) أَيْ حَاضِرٌ عِنْدَهَا مُقِيمٌ فِي بَلَدِهَا.
١٧٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَنْ يَصُمْنَ) أَيِ الصَّوْمَ النَّفْلَ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
[بَاب فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ]
١٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَخَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَزَلَ الرَّجُلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلَا يَصُومُ) أَيْ صَوْمَ التَّطَوُّعِ وَقَدْ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ (إِلَّا بِإِذْنِهِمْ) إِذِ الصَّوْمُ بِلَا إِذْنٍ يُشْبِهُ رَدَّ ضِيَافَتِهِمْ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهَا وَهُوَ يُؤَدِّي إِلَى التَّأَذِّي وَالتَّهَاجُرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ الْحَدِيثَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا مِنَ الثِّقَاتِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ هِشَامٍ وَأَبُو بَكْرٍ هَذَا ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
[بَاب فِيمَنْ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ]
١٧٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأُمَوِيِّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ»
ــ
قَوْلُهُ: (الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ) أَيِ الَّذِي يَعْرِفُ قُوَّةَ ذَلِكَ الطَّعَامِ فِي طَاعَتِهِ تَعَالَى (بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ) فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي الطَّاعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ خَلْقِ الْإِنْسَانِ الطَّاعَةُ لَا خُصُوصُ الصَّوْمِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْآتِي الْمُسَاوَاةُ فِي الْأَجْرِ لَكِنِ الظَّاهِرُ أَنْ يُرَادَ فِي أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ
1 / 536