531

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

حَتَّى يُفْطِرَ الصَّائِمُونَ عِنْدَهُمْ وَإِمَّا بِشَارَةٌ بِمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَاللَّامُ فِي الصَّائِمِينَ لِلْجِنْسِ وَهُوَ يُعَطِّلُ مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ]
١٧٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلٌ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا لَيْلَى عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ قَالَتْ «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّائِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»
ــ
قَوْلُهُ (إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ (صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ) إِذْ حَبْسُ النَّفْسِ لَا يُظْهِرُ عَلَيْهِ تَعَبَهُ إِلَّا عِنْدَ حُضُورِ الشَّهْوَةِ وَحَبْسِ النَّفْسِ عَنْهَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَعْظُمُ لَهُ الْأَجْرُ
١٧٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ الْغَدَاءُ يَا بِلَالُ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَأْكُلُ أَرْزَاقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (الْغَدَاءَ يَا بِلَالُ) بِالنَّصْبِ أَيِ أَحْضِرِ الْغَدَاءَ أَوْ بِالرَّفْعِ أَيْ حَاضِرٌ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ وَكَذَّبَهُ ابْنُ حَاتِمٍ وَالْأَزْدِيُّ
[بَاب مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ]
١٧٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ»
ــ
قَوْلُهُ (فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ) أَيْ لِئَلَّا يُكْرِهُوهُ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ لِئَلَّا يُضَيِّقَ صُدُورَهُمْ بِامْتِنَاعِهِ عَنْهُ وَقِيلَ أَيْ فَلْيَقُلِ اعْتِذَارًا فَإِنْ سُمِحَ تُرِكَ حُضُورُهُ وَتُرِكَ أَكْلُهُ وَدَاوَمَ عَلَى صَوْمِهِ وَإِلَّا أَكَلَ فِيهِ إِظْهَارُ النَّفْلِ لِلْحَاجَةِ
١٧٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
ــ
قَوْلُهُ (فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ) أَيْ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِجَابَةِ

1 / 532