İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
يَقُولُ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ
١٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ «سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
١٦٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْبَقِيعِ فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بَعْدَ مَا مَضَى مِنْ الشَّهْرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
١٦٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ»
ــ
قَوْلُهُ (احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الصَّوْمِ بَعْدَ الْحِجَامَةِ لِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ كَانَ الصَّوْمُ صَوْمَ تَطَوُّعٍ يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ فَأَفْطَرَ بِالْحَجَّامَةِ بَلْ قَدْ جَاءَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَحِينَئِذٍ كَانَ فِي صَوْمِهِ أَمْرَانِ التَّطَوُّعُ وَالسَّفَرُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ]
١٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ»
ــ
قَوْلُهُ (يُقَبِّلُ) مِنَ التَّقْبِيلِ أَيْ نِسَاءَهُ
١٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (إِرْبَهُ) أَكْثَرُهُمْ يَرْوِيهِ بِفَتْحَتَيْنِ بِمَعْنَى الْحَاجَةِ وَبَعْضُهُمْ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَهُوَ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَاجَةِ وَالْعُضْوِ أَيِ الذَّكَرِ وَرُدَّ تَفْسِيرُهُ بِالْعُضْوِ بِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ سُنَنِ الْأَدَبِ قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يَأْمَنُ الْإِنْزَالَ وَالْوَقَاعَ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ فَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى عِلَّةِ عَدَمِ إِلْحَاقِ الْغَيْرِ بِهِ وَذَلِكَ وَمَنْ يُجِيزُهَا لِلْغَيْرِ يَجْعَلُ قَوْلَهَا إِشَارَةً إِلَى أَنَّ غَيْرَهُ لَهُ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى فَإِنَّهُ أَمْلَكُ النَّاسِ لِإِرْبِهِ وَيُبَاشِرُ وَيُقَبِّلُ فَكَيْفَ لَا يُبَاحُ لِغَيْرِهِ اهـ
١٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»
١٦٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ قَدْ أَفْطَرَا»
ــ
قَوْلُهُ (قَدْ أَفْطَرَا) أَيْ تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ لِأَنَّ التَّقْبِيلَ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ وَهَذَا تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ إِنْ صَحَّ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَضَعْفِ شَيْخِهِ أَبِي يَزِيدَ الضِّنِّيِّ وَنُقِلَ عَنِ التَّقْرِيبِ أَبُو يَزِيدَ الضِّنِّيُّ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ مَجْهُولٌ وَقَالَ الزُّبَيْرِيُّ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَأَبُو يَزِيدَ مَجْهُولٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
1 / 516