İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِنَّ صَوْمَهُمْ وَفِطْرَهُمْ مَاضٍ وَلَا عَتْبَ عَلَيْهِمْ وَكَذَا فِي الْحَجِّ إِذَا أَخْطَأَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ وَيَجْزِيهِمْ إِضْحَاؤُهُمْ وَهَذَا تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ وَرِفْقٌ بِعِبَادِهِ اهـ قُلْتُ وَيَلْزَمُ عَلَى رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُمْ إِذَا أَخْطَئُوا فِي رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَهَذَا مُشْكِلٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ]
١٦٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ»
ــ
قَوْلُهُ (صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ) أَيْ فَيَجُوزُ الْوَجْهَانِ
١٦٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «سَأَلَ حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ ﷺ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
ــ
قَوْلُهُ (فَقَالَ إِنِّي أَصُومُ) أَيْ مِنْ عَادَتِي ذَلِكَ
١٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ «لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيدِ الْحَرِّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»
ــ
قَوْلُهُ (فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ) الضَّمِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (وَإِنَّ الرَّجُلَ إِلَخْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ صَوْمِهِ ﷺ فِي السَّفَرِ مَعَ ذَلِكَ الْحَرِّ أَنَّ الصَّوْمَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ]
١٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
ــ
قَوْلُهُ (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ مِنَ الطَّاعَةِ وَالْعِبَادَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ تَرْكَ الصَّوْمِ أَوْلَى ضَرُورَةَ أَنَّ الصَّوْمَ مَشْرُوعُ طَاعَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ وَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِ الْأَوْلَى تَرْكَهُ وَمَنْ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْأَوْلَى فِي السَّفَرِ يَسْتَعْمِلُ الْحَدِيثَ فِي مَوْرِدِهِ وَمَوْرِدُهُ رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ
1 / 510