458

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

بِإِطْلَاقِهِ انْتَهَى.
١٥٠٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ»
١٥٠٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ) جَمْعُ فَرَطٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ مَنْ يَسْبِقُ الْقَوْمَ لِيَرْتَادَ لَهُمُ الْمَاءَ وَيُهَيِّئَ لَهُمُ الدِّلَاءَ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ الْبُحْتُرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالنَّقَّاشُ رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَوْضُوعَاتٍ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَكَذَّبَهُ الْأَزْدِيُّ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ مَجْهُولٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذِكْرِ وَفَاتِهِ]
١٥١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ
ــ
قَوْلُهُ: (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ (وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ (قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى:) هُوَ صَحَابِيُّ ابْنُ صَحَابِيٍّ وَاسْمُ أَبِيهِ عَلْقَمَةُ وَالْحَدِيثُ قَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ بِعَيْنِ هَذَا الْإِسْنَادِ فِي الْأَدَبِ فِي بَابِ (مَنْ سُمِّيَ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ) قَوْلُهُ: (قَدْ مَاتَ) وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ قَالَ نَعَمْ مَاتَ صَغِيرًا أَوْ بِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ الْكِتَابِ اخْتِصَارًا وَإِلَّا لَا يَسْتَقِيمُ الْجَوَابُ وَقَوْلُهُ مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ إِلَخْ زِيَادَةٌ فِي الْجَوَابِ لِلْإِفَادَةِ قَوْلُهُ: وَلَوْ قُضِيَ عَلَى بِنَاءِ الْمَجْهُولِ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لِسَبَبِ مَوْتِهِ وَمَدَارُهُ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ عَلَّقَ نُبُوَّتَهُ بِعَيْشِهِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِ ﷺ كَمَا جَاءَ عَنْهُ ﷺ بِبَعْضِ الطُّرُقِ الضَّعِيفَةِ وَكَذَلِكَ جَاءَ مِثْلُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَضَى النُّبُوَّةَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ ﷺ لَأَمْكَنَ حَيَاةَ إِبْرَاهِيمَ لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَقْضِ لِأَحَدٍ تِلْكَ وَقَدْ قَدَّرَ لِإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ يَكُونُ نَبِيًّا عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ لَزِمَ أَنْ لَا يَعِيشَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِفَضْلِ إِبْرَاهِيمَ وَحَاصِلُهُ لَوْ قُدِّرَ نَبِيٌّ بَعْدَهُ ﷺ لَكَانَ إِبْرَاهِيمُ أَحَقُّ بِذَلِكَ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَعِيشَ حِينَئِذٍ إِلَى أَنْ يُبْعَثَ نَبِيًّا لَكِنْ مَا قُدِّرَ بَعْدَهُ فَلِذَلِكَ مَا لَزِمَ أَنْ يَعِيشَ وَعَلَى الْمَعْنَيَيْنِ فَلَيْسَ مَبْنَى الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ وَلَدَ النَّبِيِّ ﷺ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا حَتَّى يُقَالُ إِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّنَا أَنْبِيَاءَ لِكَوْنِنَا مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ وَنُوحٍ وَفِي الْقَسْطَلَّانِيِّ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ «لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ ﷺ لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا» وَفِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيمُ

1 / 459