415

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

١٣٧٧ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا) أَيْ كَالْقَبْرِ فِي الْخُلُوِّ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَكُونُوا كَالْأَمْوَاتِ فِيهَا غَيْرَ ذَاكِرِينَ فَتَكُونَ الْبُيُوتُ لَكُمْ كَالْقُبُورِ.
١٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ فِي بَيْتِي أَوْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً»
ــ
قَوْلُهُ: (أَيُّمَا أَفْضَلُ) إِلَخْ فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى]
١٣٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ «سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ أَوْ مُتَوَافُونَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ) أَيْ كَثِيرُونَ وَيُقَالُ وَفَرَ الشَّيْءُ إِذَا تَمَّ وَكَثُرَ كَذَا فِي الصِّحَاحِ (فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهَا.
١٣٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ صَلَّى الضُّحَى) أَيْ دَاوَمَ عَلَيْهَا أَوْ صَلَّاهَا وَلَوْ مَرَّةً وَفَضْلُ اللَّهِ وَاسِعٌ (بَنَى اللَّهُ) أَيْ أَوْجَدَ أَوْ أَمَرَ بِبِنَائِهِ.
١٣٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ «أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ نَعَمْ أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (قَالَتْ نَعَمْ) أَيْ يُصَلِّيهَا وَلَوْ أَحْيَانًا وَقَدْ جَاءَ عَنْهَا أَنَّهُ مَا صَلَّاهَا فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الدَّوَامِ أَوْ نَفِي الرُّؤْيَةِ ثُمَّ عَلِمَتْ أَنَّهُ صَلَّاهَا بِإِخْبَارِ شَخْصٍ آخَرَ قَوْلُهُ: (أَرْبَعًا) أَيْ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
١٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»
ــ
قَوْلُهُ: (مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى) أَيْ دَاوَمَ عَلَيْهَا أَوْ أَدَّاهَا عَلَى وَجْهِهَا وَلَوْ مَرَّةً وَالْمُرَادُ بِشُفْعَةِ الضُّحَى رَكْعَتَا الضُّحَى وَالشَّفْعُ الزَّوْجُ وَيُرْوَى

1 / 416