İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
قَيْسٍ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ]
١٣٠٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ»
ــ
قَوْلُهُ (وَالْعَنَزَةُ إِلَخْ) الْعَنَزَةُ بِفَتَحَاتٍ وَعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ مِثْلُ نِصْفِ الرُّمْحِ وَأَكْبَرُ شَيْئًا وَفِيهَا سِنَانٌ كَسِنَانِ الرُّمْحِ وَهِيَ تُسَمَّى حَرْبَةٌ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ قَوْلُهُ (يَسْتَتِرُ بِهِ) أَيْ يَتَّخِذُهُ سُتْرَةً فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ.
١٣٠٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ نُصِبَتْ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ» قَالَ نَافِعٌ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ
١٣٠٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ»
ــ
قَوْلُهُ (مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةِ) أَيْ مُتَّخِذُهَا سُتْرَةً وَفِي الزَّوَائِدِ عَزَاهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ لِلنَّسَائِيِّ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِنَا وَإِسْنَادُ ابْنِ مَاجَهْ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ]
١٣٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ فَقُلْنَا أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»
ــ
قَوْلُهُ (أُمِرْنَا) أَيْ مَعْشَرَ النِّسَاءِ (أَنْ نُخْرِجَهُنَّ) مِنَ الْإِخْرَاجِ وَضَمِيرُ الْمَفْعُولِ النِّسَاءُ وَالْمُرَادُ أَنْ يُخْرِجَ بَعْضُنَا بَعْضًا قَوْلُهُ (جِلْبَابٌ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَمُوَحَّدَتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلْفٌ ثَوْبٌ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَصَدْرَهَا وَظَهْرَهَا إِذَا خَرَجَتْ قَوْلُهُ (فَلْتُلْبِسْهَا) مِنْ أَلْبَسَ (مِنْ جِلْبَابِهَا) أَيْ تُشْرِكُهَا فِي ثَوْبِهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ فِيهِ
1 / 392