İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
لَا يَقْدُمُ عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ.
١٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ «أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مُقَامِ أُولَئِكَ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي يَحْيَى اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَلَكِنْ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى
ــ
قَوْلُهُ (وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ) بِكَسْرِ قَافٍ وَفَتْحِ مُوَحَّدَةٍ وَمِنْ بِمَعْنَى فِي، أَيْ طَائِفَةٌ تَقُومُ فِي جَانِبِ الْعَدُوِّ وَلَعَلَّ قَوْلَهُ وَوَجَوْهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ أَيْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الصَّفِّ لِئَلَّا يَقَعَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ قِبْلَتِهِمْ قَوْلُهُ (فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً) أَيْ تَمَامَهَا مَعَ السَّجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَمْكُثُ الْإِمَامُ مَكَانَهُ جَالِسًا حَتَّى يُتِمُّ هَؤُلَاءِ أَيِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى لَا تُقْسَمُ الصَّلَاةُ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ (فَهِيَ) أَيِ الصَّلَاةُ (لَهُ) أَيْ لِلْإِمَامِ (ثِنْتَانِ) أَيْ رَكْعَتَانِ (وَلَهُمْ) أَيْ لِلطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ (وَاحِدَةٌ) وَهَذَا ظَاهِرٌ.
١٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ حَتَّى إِذَا نَهَضَ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ حَتَّى قَامُوا مُقَامَ أُولَئِكَ وَتَخَلَّلَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مُقَامَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَرَكَعَ بِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَجَدَ طَائِفَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ وَكَانَ الْعَدُوُّ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ»
ــ
قَوْلُهُ (سَجَدَ أُولَئِكَ إِلَخْ) كَاللَّاحِقِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا صَحِيحٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
1 / 380