283

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Yayıncı

مكتب المطبوعات الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

حلب

وَتَشْديد رَاء الْإِحْسَان وبر الْوَالِدين ضد العقوق وَهُوَ الْإِسَاءَة وتضييع الْحُقُوق
قَوْله
[٦١١] أَقَامَ الصَّلَاة أَصله إِقَامَة الصَّلَاة لَكِن حذفت التَّاء تَخْفِيفًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى
[٦٠٩] فَلَمَّا أَتَى الشّعب بِكَسْر مُعْجمَة وَسُكُون مُهْملَة الطَّرِيق الْمَعْهُودَة للْحَاج وَقد ثَبت أَنه تَوَضَّأ هُنَاكَ بِمَاء زَمْزَم وَلم يقل إهراق المَاء أَي مَوضِع بَال يُرِيد أَنه حفظ اللَّفْظ المسموع وراعاه فِي التَّبْلِيغ وَأَنَّهُمْ مَا كَانُوا يحترزون عَن نِسْبَة الْبَوْل ثمَّ الحَدِيث يدل على أَن الْفَصْل الْقَلِيل لَا يضر بِالْجمعِ
قَوْله
[٦١٠] على وَقتهَا أَي فِي وَقتهَا الْمَنْدُوب وبر الْوَالِدين بِكَسْر مُوَحدَة وأوحينا إِلَيْهِم فعل الْخيرَات وإقام الصَّلَاة
قَوْله
[٦١٢] قَالَ نعم وَبعد الْإِقَامَة وَحدث الخ يُرِيد أَن الصَّلَاة لَا تسْقط بذهاب الْوَقْت بل تقضى ثمَّ ان قبل بِخُصُوص الْقَضَاء بالمكتوبات يكون الحَدِيث دَلِيلا على وجوب الْوتر عِنْد عبد الله والا فَلَا قَوْله

1 / 293