268

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Yayıncı

مكتب المطبوعات الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

حلب

وَهُوَ الْمَشْهُور فِي هَذَا الحَدِيث وَمَعْنَاهُ ظَاهر وَسَيَجِيءُ تَحْقِيقه أَيْضا
قَوْله
[٥٦٧] حَتَّى تبزغ الشَّمْس بزوغ الشَّمْس طُلُوعهَا من حد نصر
قَوْله
[٥٧٠] أوهم عمر هَكَذَا فِي النّسخ بِالْألف وَالصَّوَاب وهم بِكَسْر الْهَاء أَي غلط أَو بِفَتْح الْهَاء أَي ذهب وهمه إِلَى مَا قَالَ كَمَا صَرَّحُوا فِي مثله وَهُوَ الْمَشْهُور فِي رِوَايَة هَذَا الحَدِيث يُقَال أوهم فِي صلَاته أَو فِي الْكَلَام إِذا أسقط مِنْهَا شَيْئا وَوهم بِالْكَسْرِ إِذا غلط وَوهم بِالْفَتْح يهم إِذا ذهب وهمه الا أَن يُقَال المُرَاد ان الحَدِيث كَانَ مُقَيّدا فأسقط الْقَيْد من الْكَلَام نِسْيَانا ثمَّ تبع إِطْلَاقه ومقصود عَائِشَة أَن عمر كَانَ يرى الْمَنْع بعد الْعَصْر مُطلقًا وَهُوَ خطأ وَالصَّوَاب أَن الْمَمْنُوع هُوَ التَّحَرِّي بِالصَّلَاةِ فِي النِّهَايَة التَّحَرِّي هُوَ الْقَصْد وَالِاجْتِهَاد فِي الطّلب والعزم على تَخْصِيص الشَّيْء بِالْفِعْلِ وَالْقَوْل فالمنهي عَنهُ تَخْصِيص الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورين بِالصَّلَاةِ واعتقادهما أولى وَأَحْرَى للصَّلَاة أَو أَرَادَت عَائِشَة أَن الْمنْهِي عَنهُ هُوَ الصَّلَاة عِنْد الطُّلُوع والغروب بخصوصهما لَا بعد الْعَصْر وَالْفَجْر مُطلقًا وعَلى كل تَقْدِير فقد وَافق عمر على رِوَايَة الْإِطْلَاق

1 / 278