247Hashiya Cala Nasaiحاشية السندي على سنن النسائيNur Din Sindi - 1138 AHأبو الحسن السندي الكبير - 1138 AHYayıncıمكتب المطبوعات الإسلاميةBaskıالثانيةYayın Yılı1406 AHYayın YeriحلبTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerSuudi ArabistanPakistan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarBabür İmparatorları (Hindistan), 932-1274 / 1526-1858قَوْله[٥١٤] من أدْرك رَكْعَتَيْنِ غَالب الرِّوَايَات من أدْرك رَكْعَة وَمعنى فقد أدْرك أَي تمكن مِنْهُ بِأَن يضم إِلَيْهَا بَاقِي الرَّكْعَات وَلَيْسَ المُرَاد أَن الرَّكْعَة تَكْفِي عَن الْكل وَمن يَقُول بِالْفَسَادِ بِطُلُوع الشَّمْس فِي أثْنَاء الصَّلَاة يؤول الحَدِيث بِأَن المُرَاد أَن من تأهل للصَّلَاة فِي وَقت لَا يَفِي الا لركعة وَجب عَلَيْهِ تِلْكَ الصَّلَاة كصبي بلغ وحائض طهرت وَكَافِر أسلم وَقد بَقِي من الْوَقْت مَا يَفِي رَكْعَة وَاحِدَة تجب عَلَيْهِ صَلَاة ذَلِك الْوَقْت لَكِن رِوَايَة فليتم صلَاته كَمَا سَيَجِيءُ تَأتي هَذَا التَّأْوِيل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله1 / 257KopyalaPaylaşAI Sormak