168

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Yayıncı

مكتب المطبوعات الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

حلب

قَوْله
[٣٣٧] مَا بالهم وبال الْكلاب أَي أَمر النَّاس بقتل الْكلاب أَولا ثمَّ نسخ ذَلِك الْأَمر وَقَالَ مَا بَال النَّاس وبال الْكلاب أَي لَيْسَ بَين الْفَرِيقَيْنِ مَا يَقْتَضِي الْقَتْل وَيحْتَمل أَنه قَالَ ذَلِك حِين وجود الْأَمر بِالْقَتْلِ حثا لَهُم على ذَلِك أَي مَا لَهُم يراعون الْكلاب وَلَا يقتلونها مَعَ وجود الْأَمر وَقَوله وَرخّص أَي فِي اقتنائه أَو عدم قَتله قَوْله

1 / 177