144Hashiya Cala Nasaiحاشية السندي على سنن النسائيNur Din Sindi - 1138 AHأبو الحسن السندي الكبير - 1138 AHYayıncıمكتب المطبوعات الإسلاميةBaskıالثانيةYayın Yılı1406 AHYayın YeriحلبTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerSuudi ArabistanPakistan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarBabür İmparatorları (Hindistan), 932-1274 / 1526-1858والْحَدِيث تَفْسِير لِلْآيَةِ وَبَيَان أَن لَيْسَ المُرَاد بالاعتزال مُطلق المجانبة بل المجانبة مَخْصُوصَة أنجامعهن طلبا للرخصة فِي الْوَطْء أَيْضا تتميما لمُخَالفَة الْأَعْدَاء فتمعر بِالْعينِ الْمُهْملَة أَي تغير فَبعث فِي آثارهما أَي رَسُولا ليحضرا عِنْده فَسَقَاهُمَا اللَّبن إِظْهَارًا للرضا وَزَاد الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقَالَ لَهُمَا قَوْلَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَإِنَّهُمَا بِيَدِكَ لَا يملكهما أحد غَيْرك قَوْله أَو نصف دِينَار قيل التَّخْيِير يدل على أَنه مُسْتَحبّ لَكِن هَذَا لَو لم يكن أَو للتقسيم إِلَى أَن الْإِتْيَان فِي أول الْحيض لَكِن رِوَايَات الحَدِيث ناظرة إِلَى التَّقْسِيم نعم فِي الحَدِيث نوع اضْطِرَاب فِي التَّقْدِير وَلذَا قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الحَدِيث ضَعِيف بِاتِّفَاق الْحفاظ وَكَأَنَّهُ لذَلِك قَالَ كثير من الْعلمَاء أَنه يسْتَغْفر الله وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِقَوْله[٢٩٠] لَا نرى قَالَ السُّيُوطِيّ بِضَم النُّون أَي لَا نظن وَهَذَا بِالنّظرِ إِلَى أَن غالبهم مَا أَرَادوا الا الْحَج أَو الْمَقْصد الْأَصْلِيّ لَهُم كَانَ هُوَ الْحَج والا فقد كَانَ فيهم من اعْتَمر أَولا وَمِنْهُم عَائِشَة كَمَا سبق فَلَمَّا كَانَ أَي النَّبِي ﷺ بسرف بِفَتْح مُهْملَة وَكسر رَاء مَوضِع قريب من مَكَّة وَهُوَ مَمْنُوع من الصّرْف وَقد يصرف1 / 153KopyalaPaylaşAI Sormak