524

Hasiyetus-Sâvi alâş-Şerhi's-Sağîr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Yayıncı

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
أو رفعت لغير حاكم مع وجوده، (فقوله كالحاضر) يدعي الإنفاق عليها وهي تدعي عدمه. فالقول له (بيمين): راجع لجميع ما قبله، والكسوة كالنفقة، أو أراد بالنفقة ما يشمل الكسوة. (وحلف: لقد قبضت) نفقتها مني أو من رسولي أو وكيلي، ويعتمد في الرسول أو الوكيل على غلبة الظن بقوة القرائن.
(و) إن تنازعا (فيما فرض) لها من النفقة لدى حاكم، فقالت: عشرة، وقال: بل ثمانية مثلًا، (فـ) القول (قوله إن أشبه بيمين) أشبهت هي أم لا. (وإلا) يشبه، (فقولها إن أشبهت، وإلا) يشبه واحد منهما (ابتدئ الفرض) لما يستقبل.
ثم شرع في بيان النفقة بالسببين الباقيين وهما الملك والقرابة، فقال:
(ويجب على المالك نفقة رقيقه) لا رقيق رقيقه ولا رقيق أبويه إلا إذا كانا معسرين على ما سيأتي (ودوابه) من بقر وإبل وغنم وخيل وحمير وغيرها.
(وإلا) ينفق على ما ذكر من الرقيق والدواب بأن أبى أو عجز عن الإنفاق، (أخرج): أي حكم عليه بإخراجه (عن ملكه) ببيع أو صدقة [١] أو هبة أو عتق (كتكليفه): أي المملوك من رقيق أو دواب، (من العمل ما لا يطيق) عادة فيخرج عن ملكه (إن تكرر) منه ذلك لا بأول مرة، بل يؤمر بالرفق.
(وجاز) الأخذ (من لبنها ما لا يضر بولدها)، فإن أخذ ما يضر به منع؛ لأنه من باب ترك الإنفاق الواجب.
(و) تجب (بالقرابة): أي بسببها وهو عطف على محذوف، أي وتجب بالملك على المالك إلخ [٢]، وبالقرابة: أي الخاصة بدليل ما بعده لا مطلق قرابة. (على) الولد (الحر الموسر) كبيرًا أو صغيرًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا (نفقة والديه الحرين) لا الرقيقين فعلى سيدهما (المعسرين) بالكل
ــ
بذلك على زوجها، لكن القول قولها من يوم الرفع لا من يوم السفر، فإذا سافر في أول السنة وحصل الرفع في نصفها فلها النفقة من يوم الرفع، وأما النصف الأول فالقول قول الزوج بيمين، فإن رفعته لعدول وجيران مع وجود الحاكم العدل فلا يقبل قولها مطلقًا إلا ببينة هذا هو المشهور، وعليه العمل وروي عن مالك قبول قولها حيث رفعته ولو للعدول، والجيران مع وجود الحاكم، وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلدة تونس أن الرفع للعدول بمنزلة الحاكم وللجيران لغو، وحكم نفقة أولادها الصغار حكم نفقتها في التفصيل، وأما أولادها الكبار فالقول قولهم وإن لم يحصل رفع. اهـ ملخصًا من حاشية الأصل.
قوله: [ويعتمد في الرسول أو الوكيل على غلبة الظن] هذا جواب عما يقال كيف يصح حلفه لقد قبضتها إذا كان يدعي إرسالها لها وهو غائب، مع أنه يحتمل أن الرسول لم يوصلها، وحاصل الجواب ما قاله الشارح.
قوله: [وإن تنازعا فيما فرض] إلخ: إن قلت يرجعان للقاضي ولا يحتاجان للتنازع. فالجواب أنه يفرض ذلك في حالة موته أو عزله أو نسيانه.
قوله: [فالقول قوله إن أشبه] ظاهره لا فرق في ذلك بين أن يكون اختلافهما فيما فرضه قاضي وقتهما أو قاض سابق عليه كذا في الخرشي.
قوله: [فقولها إن أشبهت] أي انفردت بالشبه، وقوله بيمين راجع لهذه أيضًا فيكون حذفه من الثاني لدلالة الأول عليه وهذا على الأرجح من التأويلين.
تتمة: إن تنازع الزوجان بعد قدومه من السفر فقال: كنت معسرًا وقالت: بل كنت موسرًا فيلزمك نفقة ما مضى، اعتبر حال قدومه فيعمل عليه إن جهل حال خروجه، فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمين، وإلا فقولها بيمين، فإن علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه، ونفقة الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة. اهـ من الأصل.
قوله: [لا رقيق رقيقه]: أي فنفقته على سيده الأدنى الرقيق من غير خراج وكسب كهبة تأتيه أو كسب عبيده.
قوله: [ولا رقيق أبويه] أي فلا يجب الإنفاق عليهما باعتبار الملك فلا ينافي وجوب الإنفاق من حيث خدمتهما للأبوين كما يأتي، ولا فرق في الرقيق الذي تجب له النفقة بين كونه قنًا أو مشتركًا أو مبعضًا، والنفقة فيهما بقدر الملك. وأما المكاتب فنفقته على نفسه ونفقة المخدم على مخدمه بفتح الدال فيهما على المشهور وقيل على سيده إن كانت الخدمة يسيرة وإلا فعلى ذي الخدمة.
قوله: [ودوابه]: اعلم أن نفقة الدابة إذا لم يكن مرعى واجبة ويقضى بها؛ لأن تركها منكر خلافًا لقول ابن رشد يؤمر من غير قضاء، ودخل في الدابة هرة عمياء فتجب نفقتها على من انقطعت عنده، حيث لم تقدر على الانصراف، فإن قدرت عليه لم تجب لأن له طردها.
قوله: [أو عتق] أي بالنسبة للرقيق، فإن كان لا يمكنه شيء من ذلك أجبر على ذكاته في غير الآدمي واختلف في الرقيق الذي لا يصح بيعه كأم الولد ففيها ثلاثة أقوال: حيث عجز عن نفقتها، أو غاب عنها، فهل تسعى في معاشها أو تتزوج أو ينجز عتقها؟ واختير هذا، وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان لهما قوة عليها ووجدا من يخدمهما وإلا حكم بتنجيز عتقهما.
قوله: [وهو]: الضمير عائد على القرابة وذكر باعتبار كونها سببًا وصفة القرابة محذوفة كما بينها الشارح بقوله أي الخاصة.
قوله: [على الولد الحر الموسر] أي فتجب عليه نفقة الوالدين مما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعًا لا عن نفقة خدمه ودابته، إذ نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهما ما لم يكن مضطرًا لهما، وإلا قدمت نفقتهما على الأبوين.
قوله: [صغيرًا]: إن قلت: إن الصغير

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] قوله: (أو صدقة) في ط المعارف: (وضدقه).
[٢] ليست في ط المعارف.

1 / 525