433

Hasiyetus-Sâvi alâş-Şerhi's-Sağîr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Yayıncı

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
(و) إن تنازعا (في قبض ما حل) من الصداق فقال الزوج: دفعته لك، وقالت: لم تدفعه بل هو باق عندك، (فقبل البناء) القول (قولها، و) إن كان التنازع (بعده) فالقول (قوله بيمين فيهما) أي في المسألتين، لكن بأربعة شروط في الثانية، أفاد الأول بقوله: (إن لم يكن العرف تأخيره): أي تأخير ما حل من الصداق، بأن كان عرفهم تقديمه أو لا عرف لهم، فإن كان العرف تأخيره فلا يكون القول قوله بل قولها، والثاني بقوله: (ولم يكن معها رهن) وإلا فالقول لها لا له، والثالث بقوله: (ولم يكن) الصداق مكتوبًا (بكتاب) أي وثيقة، وإلا فالقول لها، والرابع بقوله: (وادعى) بعد البناء (دفعه) لها (قبل البناء) فإن ادعى دفعه بعده فقولها وعليه البيان وأما التنازع في مؤجل الصداق فالقول لها كسائر الديون من أن من ادعى الدفع فلا يبرئه إلا البينة أو اعتراف من رب الدين.
(و) إن تنازعا (في متاع البيت): أي ما فيه (فللمرأة المعتاد للنساء فقط) كالحلي والأخمرة وما يناسب النساء من الملابس إن لم يكن في حوزه الخاص به، وإلا فالقول له بيمين ولم تكن المرأة معروفة بالفقر، وإلا فالقول له إلا ما يناسب جهازها.
(وإلا) يكن ما في البيت معتادًا للنساء فقط بل للرجال فقط كالسيف ونحوه والفرس ونحوها، والمصحف وكتب العلم وسلع التجارة، أو معتادًا لهما كالأواني (فله) القول (بيمين) لأن الشأن أن ما في البيوت للرجال (ولها الغزل) إذا تنازعا فيه (إلا أن يثبت) الزوج (أن الكتان له فشريكان) هو بقيمة كتانه وهي بقيمة غزلها.
(وإن نسجت) المرأة شقة وادعاها الزوج (كلفت) هي (بيان أن الغزل لها) واختصت به، قاله مالك، (وإلا) تبين أن لها الغزل (لزمه) لها (الأجرة) واختص بها، وقال ابن القاسم: النسج للمرأة وعلى الزوج بيان أن الكتان والغزل له، فإن أقام البينة كانت شريكة له فيها بقدر قيمة نسجها وهو بقيمة كتانه وغزله، قال بعضهم: وقول ابن القاسم هو المتبادر من مسألة كون الغزل لها.
(وإن اشترى) الزوج (ما هو): أي شيئًا شأنه أن يكون (لها) كالحلي (فادعته المرأة)، وأنه اشتراه لها من مالها، وادعى هو أنه اشتراه لنفسه من ماله (حلف وقضي له به)، فإن نكل [١] حلفت وقضي لها به (كالعكس)، وهو أنها اشترت شيئًا يشبه أن يكون للرجال كالسيف وادعت أنها اشترته من مالها، وقال هو: بل من مالي اشترته لي حلفت وقضي لها به، فإن نكلت حلف وأخذه وقيل: لا يمين عليها أي يقضى لها به من غير يمين.
ــ
قوله: [اجتماعًا وانفرادًا]: فالاجتماع عتقهما معًا وهو صورة واحدة، والانفراد عتق الأب فقط وهو في ثلاث.
قوله: [في الصور الأربع]: المناسب أن يقول في الصور الثلاث لأنه بعد البناء لا يتأتى إلا ثلاث صور: حلفه. حلفها بعد نكوله. نكولهما معًا ولا يتأتى حلفهما معًا لقول الشارح، والقول للزوج بيمين فتكون الصور سبعًا أربعًا قبل الدخول وثلاثًا بعده.
واعلم أن الأب إذا مات بعد عتقه لإقرار الزوج وترك مالًا فإن الزوج يأخذ منه قيمته نظرًا لإقرار الزوجة لأنه ملكه، والباقي للزوجة نصفه بالإرث ونصفه بالولاء، لا كله بالولاء كما قيل انظر (عب).
قوله: [القول قولها]: أي أنها لم تقبض إن كانت رشيدة وإلا فوليها هو الذي يحلف، فإن نكل وليها غرم لها لإضاعته بنكوله ما حل من الصداق.
قوله: [أو لا عرف لهم]: أي كما إذا استوى الحال.
قوله: [بل قولها]: أي بيمين أيضًا وهذا هو المعتمد. وقال سحنون: القول قوله.
قوله: [وأما التنازع في مؤجل الصداق] إلخ: أي سواء كان التنازع قبل البناء أو بعده كما في (بن).
قوله: [وإن تنازعا في متاع البيت] إلخ: اعلم أن مثل الزوجين القريبان كرجل ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية، وتنازع معها في متاع البيت ولا بينة لهما فحكمهما حكم الزوجين كذا في الحاشية.
قوله: [فله القول بيمين]: أي إلا أن يكون في حوزها الخاص بها، أو يكون فقيرًا لا يشبهه لفقره فلا يقبل قوله، ويكون القول للمرأة.
قوله: [ولها الغزل]: أي بيمينها إذا تنازعا فيه قبل الطلاق أو بعده ولا بينة لأحدهما، وإنما قضي لها به لأنه من فعل النساء غالبًا وهذا ما لم يكن يشبهه أيضًا ككونه من الحاكة، وإلا كان له خاصة بيمينه لأنه من المشترك، وتقدم أنه فيه يغلب جانب الرجل وكل هذا ما لم يكن في حوز أحدهما الخاص به.
قوله: [كلفت هي بيان أن الغزل لها]: اعترض على المصنف بأن قوله: "كلفت هي بيان" إلخ مخالف لقوله قبل: "ولها الغزل" لأنه فيما مر ادعت أن الغزل الذي في البيت لها فقبل قولها، وهنا ادعت ذلك فلم يقبل قولها. وأجاب بعضهم بحمل الأول على من صنعتها الغزل وهنا على من صنعتها النسج فقط. وأجيب أيضًا بأن ما مر قول ابن القاسم وما هنا قول مالك.
قوله: [حلف] إلخ: محل حلفه إذا كان اشتراه من غيرها كما هو الموضوع لا منها، وإلا فلا يمين وكذلك لو شهدت له البينة أنه اشتراه لنفسه فلا يمين أيضًا، وما قيل فيما اشتراه الرجل يقال فيما اشترته المرأة.

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] ليست في ط المعارف.

1 / 434