Hasiyetus-Sâvi alâş-Şerhi's-Sağîr
حاشية الصاوي على الشرح الصغير
Yayıncı
مكتبة مصطفى البابي الحلبي
قبضته قبل البناء إلا لشرط أو عرف، وإذا دعاها لقبض الحال قبل البناء لتتجهز به وامتنعت قضى له عليها بذلك.
(ولا تقضي) مما قبضته قبل البناء (دينًا): أي لا يجوز لها ذلك لما علمت أن عليها التجهيز به، (ولا تنفق) على نفسها (منه إلا المحتاجة) فتنفق الشيء اليسير بالمعروف، (و) إلا الدين القليل (كالدينار) من مهر كثير فيجوز لها ذلك، ثم إن طلقت قبل البناء حسب عليها ما أنفقت أو ما قبضت من ذلك من أصل ما يخصها من النصف (و) لو ادعى الأب أو غيره أن بعض الجهاز له وخالفته البنت أو الزوج (قبل دعوى الأب فقط) لا الأم والجد والجدة (في إعارته لها) إن كانت دعواه (في السنة) من يوم البناء، وكانت البنت بكرًا أو ثيبًا وهي في ولايته قياسًا على البكر، بخلاف ثيب ليست في ولايته وكان ما بقي من الجهاز بعدما ادعاه من العارية يفي بجهازها المعتاد أو المشترط، وإن زاد على الصداق فالشروط ثلاثة، ومثل الأب وصيه فيقضى له به، (وإن خالفته ابنته، لا بعدها): أي السنة فلا تقبل دعواه.
(إلا أن يشهد) عند البناء أو بعده بقرب أن هذا الشيء عارية عند بنتي فيقضى له به ولو طال الزمن.
(وإن صدقته) ابنته الرشيدة في دعواه بعد السنة ولم يشهد (ففي ثلثها)، وما زاد على الثلث فللزوج رده.
(و) لو جهز رجل ابنته بشيء زائد على صداقها ومات قبل البناء أو بعده (اختصت به) البنت (عن) بقية (الورثة إن أورد) الجهاز (ببيتها) الذي دخلت فيه، (أو أشهد لها الأب) بذلك قبل موته، ولا يضر إبقاؤه تحت يده بعد الإشهاد،
ــ
أما إن كان مؤجلًا وحل قبل البناء فلا حق للزوج في التجهيز به، ولغرمائها أخذه في ديونهم مثل ما قبض بعد البناء.
وحاصل الفقه أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها إذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها، فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك، ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه إلا لشرط أو عرف، ومثل حال الصداق إذا عجل لها المؤجل وكان نقدًا، وإن كان لا يلزمها قبوله لأن ما يقع في مقابلة العصمة ليس بمنزلة الثمن إذا كان نقدًا، وعجله المشتري أجبر البائع على قبوله ولا يجاب لتأخيره لأجله.
قوله: [لم يلزمها تجهيز] إلخ: مثل ذلك ما لو كان الصداق مما يكال أو يوزن أو حيوانًا أو عروضًا أو عقارًا، فإنه لا يلزم بيعه لتتجهز به كما قال اللخمي، ورواه ابن سهل عن ابن زرب، وقال المتيطي: يجب بيعه، والمعتمد الأول وكل هذا ما لم يقصد الزوج تجهيزها به، وإلا وجب البيع، وفي جواز بيعها العقار المدفوع في صداقها قولان محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به، وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين.
قوله: [قضي له عليها بذلك]: حاصله أن الزوج إذا دعا زوجته لقبض ما اتصف بالحلول من صداقها، سواء كان حالًا في الأصل أو حل بعد مضي أجله لأجل أن تتجهز به، وامتنعت من ذلك فإنه يقضى عليها بقبض ذلك على المشهور.
مسألة: لو طالب أولياء المرأة الزوج بميراثهم من صداقها لموتها قبل الدخول، وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها، أو جرى عرف بذلك فطالبهم بإبراز جهازها لينظر قدر ميراثه منه لم يلزمهم إبرازه عند المازري، وقال اللخمي: يلزمهم، وعلى الأول لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق، بل صداق مثلها على أنها تجهز بما يقبض قبل البناء جهاز مثلها، ويحط عنه ما زاد لأجل جهازها المشترط أو المعتاد.
قوله: [قبل دعوى الأب] إلخ: حاصل فقه المسألة أن المدعى عليها إما رشيدة أو غير رشيدة، فإن كانت رشيدة فلا تقبل دعوى مدع إعارتها لا في السنة ولا بعدها حيث خالفت المدعي ولم تصدقه كان المدعي أبًا أو غيره، ما لم يعلم أن أصل ذلك المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين، ولو كان أجنبيًا أو يشهد على الإعارة، وأما إن لم تخالف المدعي بل صدقته أوخذت بإقرارها كانت الدعوى بعد السنة أو قبلها كان المدعي أبًا أو غيره ولو أجنبيًا وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت مولى عليها بكرًا أو ثيبًا سفيهة، وهذه هي مسألة المصنف فلا تقبل دعوى غير الأب عليها، سواء صدقته أو خالفته ما لم يعلم أصل ذلك المدعى به للمدعي، وإلا قبل قوله بيمين وأخذه ولو بعد السنة، وأما الأب فتقبل دعواه عليها في السنة إذا كان الباقي بعد المدعى به يوفي بالجهاز المشترط أو المعتاد، فإن ادعى بعد السنة لا تقبل دعواه ما لم يعرف أن أصل المدعى به له أو يشهد على العارية.
قوله: [لا الأم والجد] إلخ: أي وغيرهم، سواء كانت دعواهم قبل تمام السنة أو بعدها ما لم يثبت بالبينة أن أصل ذلك المبتاع المدعى أنه عارية لهم، وإلا حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة.
قوله: [إن كانت دعواه في السنة] إلخ: شروع في شروط قبول دعوى الأب.
قوله: [فالشروط ثلاثة]: أي وهي كون الدعوى في السنة وكونها في ولايته بكرًا أو ثيبًا سفيهة، وأن يبقى بعد المدعى به ما يفي بجهازها المعتاد أو المشروط.
قوله: [ففي ثلثها]: أي فهو نافذ في ثلثها.
قوله: [عن بقية الورثة]: أي ورثة أبيها.
قوله: [أو أشهد لها الأب]: أي بأن ذلك الجهاز الزائد
1 / 421