316

Hasiyetus-Sâvi alâş-Şerhi's-Sağîr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Yayıncı

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
أي أو شارك كلب المسلم المعلم كلب غير معلم في قتله فلا يؤكل للشك في المبيح، وكذا لو رماه المسلم المميز فسقط في ماء ومات فلا يؤكل للشك في المبيح هل مات من السهم فيؤكل، أو من الماء فلا يؤكل، أو رماه بسهم مسموم لاحتمال موته من السم الغير المبيح لا من السهم المبيح.
(أو تراخى) الصائد (في اتباعه): أي الصيد ثم وجده ميتًا فلا يؤكل لاحتمال أنه لو جد في طلبه لأدرك ذكاته قبل موته، (إلا أن يتحقق أنه) لو جدّ (لا يلحقه) حيًا.
(أو حمل الآلة): أي آلة الذبح كالسكين (مع غيره) كغلامه وشأنه أن يسبق الغلام فسبقه، وأدرك الصيد حيًا فما جاء حامل الآلة إلا وقد مات الصيد فلا يؤكل لتفريطه.
(أو) وضع الآلة (بخرجه) ونحوه مما يستدعي طولًا في إخراجها فأدركه حيًا فما أخرج الآلة من الخرج إلا ومات فلا يؤكل للتفريط بوضعها في الخرج دون مسكها بيده، أو جعلها في حزامه.
(أو بات) الصيد عن الصائد فوجده بالغد ميتًا؛ لم يؤكل لاحتمال موته بشيء آخر كالهوام، (أو صدمه) الجارح فمات بلا جرح، (أو عضه) فمات (بلا جرح) فلا يؤكل، لما علمت أن شرط أكله إدماؤه ولو بأذن (أو اضطرب) الجارح لرؤيته صيدًا (فأرسله) الصائد (بلا رؤية) منه له فصاد صيدًا لم يؤكل إلا بذكاة لاحتمال أن يكون اصطاد غير ما اضطرب عليه، ولذا لو نوى المضطرب عليه وغيره لأكل على أحد التأويلين، والثاني: لا يؤكل مطلقًا إذ شرط حل أكله الرؤية وهو لم ير.
(ودون نصف) كيد أو رجل أو جناح (أبين) أي انفصل من الصيد، أي أبانه الجارح أو السهم ولو حكمًا كما لو تعلق بيسير جلد (ميتة) لا يؤكل وأكل ما سواه (إلا أن يحصل به) أي بذلك الدون أي بإبانته (إنفاذ مقتل كالرأس) فليس بميتة فيؤكل كالباقي.
(ومتى أدرك) الصيد (حيًا غير منفوذ مقتل، لم يؤكل إلا بذكاة) بخلاف ما أدرك منفوذ مقتل.
ــ
قوله: [كلب]: بالنصب مفعول لشارك، وقوله: (المعلم) بالفتح نعت.
وقوله: (كلب غير معلم) فاعل.
قوله: [وشأنه أن يسبق الغلام] مفهومه لو كان الغلام هو الذي يسبق، أو الاستواء فتخلف مجيء الغلام حتى مات، فإنه يؤكل لعدم تفريطه.
قوله: [فأدركه حيًا] أي غير منفوذ المقاتل في هذه والتي قبلها، وأما منفوذ المقاتل فيؤكل ولا يضره التفريط في حمل الآلة مع الغلام أو وضعها في الخرج؛ لأنها لو كانت الآلة معه حينئذ لم تجب ذكاته
قوله: [فوجده بالغد ميتًا]: ليس بقيد بل المراد أنه خفي عليه مدة من الليل فيها طول بحيث يلتبس الحال، ولا يدري هل مات من الجارح أو بشيء من الهوام التي تظهر في الليل. ومفهوم المبيت أنه لو رماه نهارًا وغاب عليه، ثم وجده ميتًا فإنه يؤكل حيث لم يتراخ في اتباعه، ولو غاب عليه يومًا كاملًا. والفرق بين الليل والنهار أن الليل تكثر فيه الهوام دون النهار، فإذا غاب ليلًا احتمل مشاركة الهوام.
قوله: [إذ شرط حل أكله الرؤية] أي رؤية الصيد وقت الإرسال أو كون المكان محصورًا ولم يوجد واحد منهما.
قوله: [دون نصف] إلخ: الصواب أن (دون) هنا للمكان المجازي، وأنه يجوز فيها الرفع والنصب، فإن رفع كان مبتدأ، وإن نصب كان صلة لموصوف مقدر ومفهوم الظرف أنه لو قطع الجارح الصيد نصفين من وسطه أكل لأن فعله كذلك فيه إنفاذ مقتله كذا قالوا، ومنه يعلم أنه ليس الأكل من النصف من حيث إنه نصف، بل من حيث إنه لا يخلو عن إنفاذ مقتل، فالمدار على إنفاذ المقتل فلو أبان الجارح أو السهم ثلثًا ثم سدسًا فهل يؤكلان أو الأخير أو يطرحان؟ لا نص. وقد يقال الذي نفذ به المقتل يؤكل وإلا فلا، ثم إن هذا مقيد بما له نفس سائلة، أما الجراد مثلًا إذا قطع جناحه فمات أكل الجميع لأن هذا ذكاته كما يأتي.
قوله: [كالرأس] أي وحده أو مع غيره ونصف الرأس كذلك.
قوله: [بخلاف ما أدرك منفوذ مقتل] أي فتندب ذكاته فقط حيث وجد حيًا.
تنبيه: يقضى بالصيد للسابق له بوضع يده عليه أو حوزه له في داره أو كسر رجله، وإن رآه غيره قبله لأن كل من سبق لمباح فهو له، وإن تدافع جماعة عليه فبينهم، ولو دفع أحدهم الآخر ووقع عليه إذ ليس وضع يده عليه، والحالة هذه من المبادرة بخلاف المسابقة بلا تدافع، فلو جاء غير المتدافعين حال التدافع وأخذه اختص به، وإن شرد الصيد بغير اختيار صاحبه ولو من مشتر فاصطاده آخر فهو له، ولو لم يلتحق بالوحش حيث لم يكن تأنس عند الأول ولم يتوحش عند شروده وإلا لكان لصاحبه الذي شرد من يده وللصائد له أجرة تحصيله فقط، واشترك طارد للصيد من ذي شبكة أو فخ بحسب فعليهما حيث توقف وقوعه على الطارد والشبكة، وإن لم يقصد الطارد الشبكة وعجز عنه فوقع فيها فلربها، وإن كان محققًا أخذه بدونها فله دون ربها كمن طرد صيد الدار فأدخله فيها، فإنه يختص به ولا شيء لرب الدار أمكنه أخذه بدونها أم لا إذ ليست معدة للصيد إلا أن يطرده لغير الدار فدخل في الدار وهو عاجز عنه فلمالك الدار سواء كانت مسكونة أو خالية، فإن كان محققًا

1 / 317