Hasiyetus-Sâvi alâş-Şerhi's-Sağîr
حاشية الصاوي على الشرح الصغير
Yayıncı
مكتبة مصطفى البابي الحلبي
لغير عذر، ومحط الندب قوله: "طلوع" إلخ. (و) ندب رمي (غيرها) من باقي الأيام (إثر الزوال قبل) صلاة (الظهر) متوضئًا، وتقدم أن دخول الزوال شرط صحة للرمي في الأيام الثلاثة، فمحط الندب التعجيل قبل صلاة الظهر. (و) ندب (وقوفه): أي مكثه ولو جالسًا (إثر) الجمرتين (الأوليين) أي الأولى والوسطى (للدعاء) والثناء على الله حال كونه (مستقبلًا) للبيت (قدر) ظرف للوقوف، أي يقف زمنًا قدر (إسراع) قراءة سورة (البقرة و) ندب (تياسره في) الجمرة (الثانية) أي الوسطى؛ بأن يقف على يسارها كما في النقل (متقدمًا عليها) جهة البيت، لا أنه يحاذيها جهة يسارها.
(و) ندب حال وقوفه للدعاء بقدر رمي الأولى، (جعل الأولى خلفه) وأما جمرة العقبة فيرميها وينصرف، ولا يقف لضيق محلها، وإذا استقبلها للرمي كانت مكة جهة يساره ومنى جهة يمينه. (و) ندب (نزول غير المتعجل) بعد رمي جمار اليوم الثالث (بالمحصب): اسم لبطحاء خارج مكة. (ليصلي به) أي فيه (أربع صلوات) الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما فعل النبي ﷺ، وأما المتعجل فلا يندب له ذلك. (و) ندب (طواف الوداع الخارج [١]) أي لكل من خرج من مكة من أهل مكة أو غيرهم من الحجاج أو غيرهم (لكميقات) من المواقيت، أو لما حاذاه، أو للطائف، وأولى لأبعد من ذلك، وسواء خرج لحاجة أم لا أراد العود أم لا، (لا) إن خرج (لكجعرانة) والتنعيم مما دون المواقيت فلا وداع عليه، (إلا) أن يكون الخارج لما دون المواقيت، خرج (لتوطن) به فيندب له الوداع، (وتأدى) طواف الوداع (بالإفاضة، و) طواف (العمرة)، وحصل له ثوابه إن نواه بهما كتحية المسجد تؤدى بالفرض، ويحصل ثوابها إن نواها به.
(وبطل) الوداع أي بطل الاكتفاء به لا الثواب (بإقامته) بمكة (بعض يوم) له بال فيعيده، (لا) يبطل بإقامته (بشغل) أي بسبب شغل (خف) من بيع أو شراء أو قضاء دين ونحو ذلك، فلا يطلب بإعادته. (و) إذا بطل أو لم يأت به من أصله (رجع له) أي لفعله (إن لم يخف) بالرجوع (فوات رفقة) ولا لصًا أو سارقًا أو نحو ذلك، وإلا لم يرجع.
(و) ندب (زيارة النبي ﷺ وهي من أعظم القربات.
ــ
كلما زاد الشك اعتد بغير المشكوك فيه، وهذا أيضًا مبني على ندب تتابع الرميات والجمرات.
قوله: [لغير عذر]: أي وأما إذا كان لمرض أو نسيان فلا كراهة في فعله بعد الزوال.
قوله [فمحط الندب التعجيل] إلخ: أي فلا ينافي أن كونه بعد الزوال شرط صحة فيه.
قوله: [وندب تياسره]: أي وقوفه جهة يسارها فتكون هي عن يمينه، لأنه يلزم من كونه جهة يسارها أن تكون هي جهة يمينه.
قوله: [كما في النقل]: ففي عبارة ابن المواز: يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل، فيقف أمامها مما يلي يسارها.
قوله: [إلا أن يحاذيها] إلخ: أي بل تكون خلفه كالجمرة الأولى غير أنه في يسارها.
قوله: [لضيق محلها]: أي فلو أمرت الناس بالوقوف لحصل مزيد الضرر.
قوله: [وندب نزول غير المتعجل]: أي إن لم يكن رجوعه يوم جمعة وإلا فلا يندب التحصيب. ومحل ندب صلاة الظهر به إذا وصله قبل ضيق وقتها، أما لو ضاق وقتها عليه، فإنه يصلي الظهر حيث أدركه، ولا يؤخرها للمحصب.
وهذا التحصيب مندوب في حق الراجع من منى بشرطه، سواء كان آفاقيًا أو مكيًا، ويقصر المكي الصلاة فيه لأنه من تمام المناسك وأولى الآفاقي.
قوله: [اسم لبطحاء خارج مكة]: أي محاذية للمقبرة.
قوله: [كما فعل النبي ﷺ] إلخ: أي شكرًا لله، وذلك لأن المحصب هو الموضع الذي تحالفت فيه قريش على أنهم لا يبايعون بني هاشم، ولا يناكحونهم. ولا يأخذون منهم، ولا يعطونهم إلا أن يسلموا لهم النبي ﷺ، وكتبوا بذلك صحيفة ووضعوها في جوف الكعبة فخيبهم الله في ذلك، وبلغ رسول الله كل المقاصد فيهم وفي غيرهم.
قوله: [وندب طواف الوداع]: أي لغير المتردد بفاكهة ونحوها. وحاصل المسألة أن الخارج من مكة إذا قصد التردد لها فلا وداع عليه مطلقًا وصل الميقات أم لا، وإن قصد مسكنًا أو الإقامة طويلًا فعليه الوداع مطلقًا. وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة أهل نظر؛ فإن خرج لنحو المواقيت طلب بالوداع مطلقًا، وإن خرج لدونها كالتنعيم فلا وداع عليه، هذا محصل كلام الحطاب.
قوله: [وتأدى طواف الوداع] إلخ: أي لأنه ليس مقصودًا لذاته، بل ليكون آخر عهده من البيت الطواف، ولا يكون السعي بعده طولًا حيث لم يقم بعده إقامة تقطع حكم التوديع.
تنبيه: يحبس الكري والولي - من زوج أو محرم - لأجل حيض أو نفاس منع المرأة من طواف الإفاضة حتى يزول المانع، وتطوف بشرط أمن الطريق حال الرجوع بعد طوافها، فإن لم يؤمن - كما في هذه الأزمنة - فسخ الكراء اتفاقًا، ولا يحبس من ذكر معها ومكثت بمكة وحدها إن أمكنها، وإلا رجعت لبلدها وهي على إحرامها، ثم تعود في القابل للإفاضة والأسهل في تلك المسألة تقليد أبي حنيفة وأحمد في صحة طوافها بالحيض والنفاس كذا في المجموع.
قوله: [وهي من أعظم القربات]: قال العلامة السمهودي في كتابه المؤلف في زيارة الرسول ﷺ: ومن خصائصها - أي المدينة المنورة - وجوب زيارتها كما في حديث الطبراني، وحق على كل مسلم زيارتها، فالرحلة إليها مأمور بها واجبة
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في أقرب المسالك: (لخارج)، ولعلها الصواب.
1 / 283