Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Soruşturmacı
جمال محمود فارع سعيد
Yayıncı
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Yayın Yeri
تريم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Soruşturmacı
جمال محمود فارع سعيد
Yayıncı
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Yayın Yeri
تريم
هذه ترجع لقاعدة القدرة على بعض الأصل، وسبقت في حرف الباء.
قلت: "في البعض المقدور عليه، ومن فروع هذه القاعدة: ما لو خاف على المصحف من غرق، أو حرق، أو نجاسة، أو كافر ولم يتمكن من الطهارة بالماء هل يجب عليه التيمم أم لا؟".
قال في زيادة الروضة: "أخذه مع الحدث للضرورة انتهى".(١)
وعبارة بعضهم: "وجب حمله مع الحدث للضرورة؛ لأن حمله حينئذ من تعظيمه"، وقضية كلام الروضة أنه لا يجب عليه التيمم، وحكاه في شرح المهذب عن القاضي أبي الطيب؛ لأنه لا يرفع الحدث، ثم قال: "وينبغي وجوبه".(٢)
قال في التوسط: "وما أبداه هو الصحيح المشهور".
وفي فتاوى القفَّال: "أن المسافر المحدث لو خاف على المصحف الضياع تيمم ثم حمله إلى أن يجد الماء؛ لأنه موضع ضرورة"(٣) ثم أطال في تقرير ذلك.
وتعجب في المهمات من النووي، فإن الأئمة جزموا في باب التيمم بوجوبه وجعلوا نيَّة التيمم فيه كنية سجود التلاوة.(٤)
قال المصنف في الخادم: "والعجب منه فالكلام في الوجوب لا في الصحة".
(قوله: ومما يشهد لإجراء الخلاف ما ذكره الرافعي: أنه يستحب دفع الزكاة للإمام، فلو
روضة الطالبين وعمدة المفتين; للنووي: ١/ ٨١.
المجموع شرح المهذب; النووي: ٢ /٧٠.
فتاوى القفال: صـ ٤٢; مسألة رقم (١٥).
المهمات; للإسنوي: ٣٠٤/٢.
Dipindai dengan CamScanner
504