Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Soruşturmacı
جمال محمود فارع سعيد
Yayıncı
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Yayın Yeri
تريم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Soruşturmacı
جمال محمود فارع سعيد
Yayıncı
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Yayın Yeri
تريم
المصنف موافق لما قطع به البغوي، ورجحه الرافعي في (الشرح الصغير)).(١)
(قوله: وأما قولهم فيما إذا عجّل زكاته ثم ثبت له الرجوع) إلى أن قال: (نعم إذا ظهر قابض الزكاة ممن لا يجوز له أخذها)(٢) كذا في النسخ إذا ظهر قابض الزكاة، ولعله سقط لفظ إذا أي إذا ظهر إنَّ قابض الزكاة، وبقيه الكلام يدل عليه فليتأمل.
(قوله: الثالث) - يعني من المباحث - (حكم فاسد العقود حكم صحيحها في التغابن فيما يحط).(٣)
قلت: هذا الحكم الذي ذكره على المرجوح كما ظهر من تمثيله، حيث قال: (وقد ذكر الرافعي في باب الرهن إذا باع الوكيل بدون ثمن المثل. وقلنا: لايصح، أي - وهو الراجح - (فتلف في يد المشتري ماذا يغرم) - يعني الوكيل -؟(على قولين: أصحهما ثمنه) أي - ثمن المثل بكماله -، (والثاني: يحط النقص المحتمل في الإبتداء، كما إذا كان ثمنه عشرة ويتغابن فیه بدرهم فباعه بثمانیه یغرم تسعه ويأخذ الدرهم الباقي من المشتري انتهى).(٤)
ويدل لما قلته ما في ((الروضة)) و((أصلها)) في باب الرهن الذي حكى المصنف
(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ٣٨١/٦.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١١/٣، وقد قال في هذه المسألة النووي: "قال أصحابنا إذا عجل زكاته ثم هلك النصاب أو بعضه قبل تمام الحول خرج المدفوع عن كونه زكاة بلا خلاف؛ لأن شرط الزكاة الحول ولم يوجد وأما الرجوع بها على المدفوع إليه فإن كان الدافع هو المالك الذي وجبت عليه الزكاة وبين عند الدفع أنها زكاة معجلة وقال إن عرض مانع من وجوبها استرجعتها فله الرجوع بلا خلاف وإن اقتصر على قوله هذه زكاة معجلة أو علم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع فطريقان أصحهما القطع بجواز الرجوع وبه قطع المصنف والجمهور والثاني فيه وجهان أصحهما هذا والثاني لا رجوع حكاه إمام الحرمين". ((المجموع شرح المهذب)): ١٤٩/٦.
(٣) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٢/٣.
(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ١٣٢/١٠، وتنظر المسألة في «روضة الطالبين وعمدة المفتين)»، للنووي. ٩٢/٤، و(البيان))؛ العمراني: ٦/ ٤٣٣، و((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ١٣٩/١٤.
Dipindai dengan CamScanner
420