Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Soruşturmacı
جمال محمود فارع سعيد
Yayıncı
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Yayın Yeri
تريم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Soruşturmacı
جمال محمود فارع سعيد
Yayıncı
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Yayın Yeri
تريم
وبقي مسائل أخرى:
أحدها: البصير أولى بالإمامة على وجه قوي، والأصح أنهما سواء.
الثاني: يصح سلمه، وقيل إن عمي قبل تميزه فلا، فعلى الضعيف يستثنى، وعلى الراجح يستثنى إقباضه رأس مال السلم فلا يصح.
الثالثة: إذا ملك بالسلم شيئاً لا يصح قبضه بنفسه على الصحيح وتقدَّم التنبيه عليه.
الرابعة: لو عمي بعد الشراء وقبل القبض وقلنا لا يصح قبضه فهل ينفسخ؟ وجهان: أصحهما نعم.
الخامسة: يصح خلعه قطعاً، لكن إذا خالع على عين معينة بطل فيها على المذهب، كبيعه ويرجع إلى مهر المثل.
السادسة: لو نذر شخص عتق رقبة وأطلق فهل يجزئه عتق أعمى؟ وجهان: أصحهما نعم.
السابعة: الحدقة العائمة كاليد الشلاء لا تؤخذ الصحيحة بها، وهل يؤخذ العائمة للصحيحة؟ فيه وجهان: أصحهما أنه يراجع أهل الخبرة، فإن قالوا أنها إذا قلعت لم يسر إليها أُقتص منها وإلا رجع إلى الدية.
الثامنة: في قتله من أهل الحرب حالة قتاله قولان: أظهرهما الجواز.
التاسعة: في أخذ الجزية منه طريقان: أظهرهما نعم.
العاشرة: لا يجوز أن يعتمد على ترجمته في وجه وفي الأصح نعم.
الحادية عشرة: لا تقبل روايته فيما تحمله بعد العمى على وجه، والأصح القبول إذا ضبط ذلك وكان الاعتماد فيه على خط موثوق به.
الثانية عشرة: يجوز اعتماد أذان الثقة العارف بالأوقات صحواً وغيماً كالبصير على الأصح عند النووي، وعند الرافعي: أن ذلك للأعمى خاصة، أما البصير فيجوز له
405