Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Soruşturmacı
جمال محمود فارع سعيد
Yayıncı
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Yayın Yeri
تريم
Son aramalarınız burada görünecek
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Soruşturmacı
جمال محمود فارع سعيد
Yayıncı
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Yayın Yeri
تريم
النسب، ويجيء هذا في المجنون إذا وطئ المكرهة". (١) انتهى
فرع: لو أكره على ترك الوضوء فتيمم، فقال الروياني عن والده: "أنه لا قضاء".(٢)
وقال في ((الروضة)) وغيرها: "وفيه نظر، لكن الراجح ما ذكره؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه (ولا قضاء](٣)".(٤)
قال الإسنوي: "والمتجه خلافه؛ لأن الغصب كثير معهود بخلاف الإكراه على ترك الوضوء".(٥) انتهى
وفيه نظر، بل غصب الماء نادر وغير معهود أيضاً فتأمله.
فروع: أحدها: إذا وقف على سكان موضع فأخرج بعضهم مكرهاً. قال الإسنوي: "ففي بطلان استحقاقه نظر ولا يبعد بقاء الاستحقاق". انتهى (٦)
ولا يخفى رجحانه إذا لم يكن شرط أو حجة؛ لأنه بذلك يصير إكراهاً بغير حق.
ثانيها: قبول القضاء عند الإكراه عليه، صحيح إن تعين عليه؛ لأنه إكراه بحق وإن لم يتعين فكإكراه المالك أجنبياً على بيع سلعته.(٧)
ثالثها: السرقة وشرب الخمر مباحان بالإكراه، وقيل: لا يسقط الحد عن السارق
(١) ((الديباج في توضيح المنهاج)): ٣٢٣/٢.
(٢) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٢.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من «الروضة))؛ للنووي.
(٤) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٢٤/١.
(٥) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٢.
(٦) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٣.
(٧) ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول))؛ للإسنوي: صـ ١٢٢.
Dipindai dengan CamScanner
139