380

Şerh Camiü'l-Cevami Üzerine Haşiye

حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

قوله» كما تقدم «أي في مبحث العلة.

قوله» وإن عبر هناك بالحكم الشرعي «أي فلا ينافي بين تعبيرين لأن الحكم الشرعي وصف للفعل القائم به ذلك الحكم، ومعنى قيامه به تعلقه به فإن الفعل يوصف بأنه واجب، أو مندوب، أو محرم، أو مكروه، أو مباح.

الشارح:» الوجودي «مما ذكر» فالعدمي البسيط «منه» فالمركب «لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما. ولا منافاة بين الحقيقي والعدمي ; لأنه من العدم المضاف كما تقدم.

المحشي: قوله» البسيط منه فالمركب «سكت عن ذكر الخلاف فيه، وفيه قولان آخران: العكس، والتسوية.

صاحب المتن: والباعثة على الإمارة , والمطردة بالمنعكسة، ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط، وفي المتعدية والقاصرة أقوال، ثالثها: سواء.

الشارح:» والباعثة على الإمارة «لظهور مناسبة الباعثة.

» والمطردة المنعكسة «على المطردة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيها.

» ثم المطردة فقط على المنعكسة فقط «لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس.

المحشي: قوله» والباعثة على الإمارة «هو ما ذكره ابن الحاجب، واعترضه المصنف بأن العلة دائما إما بمعنى الباعث، أو الإمارة، أو المؤثر. أما انقسامها للباعث والإمارة فلم يقل به أحد.

قال: «وكأن مراده: أن ذات التأثير والتخير أرجح من التي لا يظهر لها معنى». وإلى هذا أشار الشارح بقوله: «لظهور مناسبة الباعثة». هذا، وليس في اعتراض المصنف كثير جدوى.

الشارح:» وفي المتعدية والقاصرة أقوال «أحدها: ترجيح المتعدية لأنها أفيد بالإلحاق بها. والثاني: القاصرة لأن الخطأ فيها أقل.» ثالثها «: هما» سواء «لتساويهما فيما يتفردان به من الإلحاق في المتعدية وعدمه في القاصرة.

المحشي: قوله» وفي المتعدية والقاصرة أقوال «لا يقال: محله عند من يمنع تعدد العلل، أما عند من يجوزه فلا معارضة ولا ترجيح ؟ لأنا نقول: محل منع تعدد العلل عند اتحاد الحكم والأمر هنا لا يتقيد به، وإلا فلا خصوصية لما هنا بالتقييد بذلك. ثم الراجح من الأقوال أولها. وكذا الراجح من القولين فيما بعدها أولهما.

صاحب المتن: وفي الأكثر فروعا قولان.

الترجيح بين الحدود

الأعرف من الحدود السمعية. والذاتي على العرضي، والصريح والأعم

الشارح:» في لأكثر فروعا «من المتعديتين» قولان «كقولي المتعدية والقاصرة. ويأتي التساوي هنا لانتفاء علته.

» و«يرجح» الأعرف من الحدود السمعية «أي الشرعية كحدود الأحكام» على الأخفى «منها لأن الأول أفضى إلى مقصود التعريف من الثاني. أما الحدود العقلية كحدود الماهيات وإن كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا.

» والذاتي على العرضي «لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني.

المحشي: قوله» ويرجح الأعرف «أي الأشهر. وتقديمه على قوله: «من الحدود السمعية» المتعلق بما بعده أيضا وإن كان صحيحا لكن الأولى، بل الوجه على طريقته تأخيره.

الشارح:» والصريح «من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني.

» والأعم «على الأخص منه ; لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه, وقيل: يرجح الأخص أخذا بالمحقق في الحدود.

المحشي: قوله» والأعم «ظاهره الأعم مطلقا. وبقي الأعم من وجه والظاهر فيه التساوي.

صاحب المتن: وموافقة نقل السمع، واللغة، ورجحان طريق اكتسابه.

الشارح:» وموافقة نقل السمع واللغة «لأن التعريف بما يخالفهما إنما يكون لنقل عنهما، والأصل عدمه.

» ورجحان طريق اكتسابه «أي الحد على الآخر، لأن الظن بصحته أقوى من الآخر.

Sayfa 382