565

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
١١ - باب صلاة أهل الأعذار
تلزمُ مكتوبةٌ المريضَ قائمًا ولو كَرَاكع، أو متعمدًا، أو مستندًا، بأجرةٍ يقدرُ عليها.
فإن عجز أو شقَّ لضرر، أو زيادةِ مرض، أو بُطءِ بُرْءٍ، ونحوِه فقاعدًا. . . . . .
ــ
باب صلاة أهل الأعذار
جمع عذر، كأقفال وقفل، وهو ما يرفع اللوم عن ما حقه أن يلام عليه، ذكره في المطلع (١)، والمراد ما يرفع اللوم عن فاعل فعل من حقه أن يلام عليه.
* قوله: (قائمًا)؛ أيْ: صورة، إذ القيام الحقيقي لا يختص لزومه بالمريض، بل الذي يختص به هو مدخول (لو).
* [قوله: (بأجرة) كان الطاهر: ولو بأجرة. ثم رأيته قدرها في الشرح (٢)] (٣).
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو ما ذكر، كما لو أوهنه (٤) القيام.
* قوله: (فقاعدًا)؛ أيْ: وجوبًا.

(١) المطلع ص (١٠٢).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٢٠٧).
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(٤) في "أ": "وهنه".

1 / 439