562

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
٥ - فصل
يعذر بترك جمعةٍ وجماعةٍ: مريضٌ، وخائفٌ حدوثَ مرض ليسا بالمسجد.
وتلزمُ الجمعة من لم يتضَّرر بإتيانها راكبًا، أو محمولًا، أو تبرَّع أحد بِهِ، أو بقَوْدِ أعمى.
ــ
فصل
* قوله: (وتلزم الجمعة من لم يتضرر. . . إلخ)، قال في الشرح (١) في أثناء كلامه: "نقل المروذي في الجمعة يُكترى ويُركب (٢)، وحمله القاضي (٣) على ضعف عقِب المرض، فأما مع المرض فلا يلزمه، لبقاء العذر"، انتهى.
وبذلك يندفع ما يتوهم في المتن من التناقض، حيث قدم أن المرض وخوفه عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة، وأعقَبه بوجوب الحضور راكبًا أو محمولًا للجمعة، فتدبر!.
* قوله: (أو تبرع) انظر ما محله من الإعراب؟، ولعله عطف على الجازم والمجزوم.
* وفي قوله: (أو بقَوْد أعمى) فيه الربط بالظاهر بدل الضمير؛ دفعًا للَّبس. * قوله: (به)؛ أيْ: بركوبه أو حمله.
* قوله: (أو بقَوْد أعمى)؛ أيْ: للجمعة، دون الجماعة لتكررها.

(١) شرح المصنف (٢/ ١٩٩).
(٢) نقله في الفروع (٢/ ٤١)، الإنصاف (٤/ ٤٦٤).
(٣) انظر: الفروع (٢/ ٤٢، ٤٣).

1 / 436