560

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وتصحُّ ولو كان كثيرًا وهو ذراعٌ فأكثرُ، ولا بأس به لمأموم، ولا يقطع الصفَّ إلا عن يساره إذا بَعُد بقدر مَقام ثلاثة.
وتُكره صلاتُه في طاق (١) القبلة إن مَنع مشاهدتَه. . . . . .
ــ
* قوله: (بقدر مَقام ثلاثة) صورتها أن يقف المأموم عن يمينه، ثم يأتي آخر فيقف عن يساره، لكن بينه وبين الإمام بقدر مقام ثلاثة، فإن من على يساره في هذه الحالة فَذٌّ؛ لأنه كان الواجب عليه مصافَّة الإمام، وحيث قلنا: إنه فَذٌّ، فحكمه حكم ما تقدم (٢)، من أنه إن ركع وسجد وحده (٣) على هذه الصفة، بطُلت صَلاته، وإن جاء ولو واحد ووقف في تلك الفُرْجة، صحَّت صَلاتهم، فتدبر!.
وقال -رحمه اللَّه تعالى-: وعبارة ابن حامد (٤). . . . . .

= من مقامهم"، أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم (١/ ١٦٣) رقم (٩٥٧).
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٥٤): "فيه مجهول، ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر، عن همام، عن أبي مسعود: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يقوم الإمام فوق شيء، والناس خلفه أسفل منه".
(١) طاق القبلة: أي: المحراب. المطلع ص (١٠١).
(٢) ص (٤٣٩).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) هو: الحسين بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، أبو عبد اللَّه، شيخ الحنابلة في زمانه، ومدرسهم، ومفتيهم، انتفع به العباد، وانتشر تلاميذه في البلاد، من كتبه: "الجامع" في المذهب، و"شرح مختصر الخرقي"، و"تهذيب الأجوبة"، مات في رجوعه من مكة حاجًّا سنة (٤٠٣ هـ).
انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٧١)، المقصد الأرشد (١/ ٣١٩)، المنهج الأحمد (٢/ ٣١٤).

1 / 434