555

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
أو من يعلم حداثه أو نجاستَه، أو مجنونٌ، أو في فرض صبيٌّ (١) ففذٌّ.
ومن وَجَد فُرْجةً، أو الصفَّ غير مرصوص وقف فيه. . . . . .
ــ
وقد يقال: إنه اغتفر ذلك تبعًا، أو أن الحكم مقيد بما إذا كان المتحمِّل للضمير وصفًا، كما نبَّه عليه الشيخ الرَّضِيُّ (٢) (٣).
* قوله: (أو في فرض صبي)؛ أيْ: عيني، أو كفائي، فيشمل صلاة الجنازة، وقد صرح شيخنا في الحاشية (٤) في كتاب الجنائز: أنه لا يصحُّ فيها صلاة الفَذِّ، خلافًا لابن عقيل (٥)، والقاضي في التعليق (٦)، فتقييد المص بطلانَ الفَذِّ بما إذا صلَّى ركعة، بالنظر لأكثر أفراد الصلاة وأغلبها.
* وقوله: (صبي) عطف على كافر، والتقدير: أو لم يقف معه إلا صبي [في فرض، فـ"فرض"] (٧) مقدم من تأخير، لدفع (٨) توهم تعلقه بكل المتعاطفات لو أُخِّر.
* قوله: (ومن وَجد فُرْجةً) جوابه محذوف؛ أيْ: وقف فيها، هذا حاصل

(١) في "م": "إلا صبي".
(٢) هو: محمد بن الحسن الرَّضي، الاسترباذي، السمنائي، نجم الأئمة، كان نحويًّا، متكلمًا، من كتبه: "شرح الشافية لابن الحاجب" في التصريف، و"شرح الكافية لابن الحاجب" في النحو، مات سنة (٦٨٦ هـ).
انظر: بغية الوعاة (١/ ٥٦٧)، شذرات الذهب (٧/ ٦٩١).
(٣) شرح الكافية في النحو للرضي (٢/ ١٦، ١٧).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٧٤/ ب).
(٥) انظر: الفروع (٢/ ٣٥)، الإنصاف (٤/ ٤٣٨).
(٦) انظر: المصدرين السابقين.
(٧) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".
(٨) في "أ": "الرفع".

1 / 429