546

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويصحُّ في نفلٍ، وفي فرضٍ بمثله، ولا إمامةُ محدِثٍ ولا نجسٍ يعلمُ ذلك.
فإن جهل معَ مأموم حتى انقضت: صحَّت لمأموم وحدَه. . . . . .
ــ
في صف الرجال، لم تبطل صَلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى.
* [قوله: (ويصح في نفل)؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام (١).
ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] (٢).
* قوله: (ولا نجسٍ)؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.
* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقَّبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتَي المغني (٣) والشرح الكبير (٤)، فليحرر (٥)!.
وعبارة المغني (٦): "فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها (٧)] (٨).

(١) القواعد والفوائد الأصولية ص (٩).
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) المغني (٣/ ٣٣).
(٤) الشرح الكبير (٤/ ٣٦٨، ٣٩١).
(٥) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (١/ ٢٦٠): "وظاهره ولو نسي بعد علمه".
وقال الشيخ مرعي في الغاية (١/ ١٧٩): "ويتجه نسيان كجهل".
(٦) المغني (٣/ ٣٣).
(٧) ص (٤١٤).
(٨) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

1 / 420