493

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
جماعةً يسلِّم من كلِّ (١) ثنتين بنيةٍ أول كلِّ ركعتين، ويُستراح بين كلِّ أربعٍ، ولا بأس بزيادة، ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر، وبمسجد وأولِ الليل أفضلُ.
ويوترُ بعدها في الجماعة، والأفضلُ لمن له تهجد أن يوترَ بعده، وإن أوتر ثم أراده لم ينقضْه، وصلى ولم يوتر، والتهجُد: ما بعدَ نومٍ، والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ.
وكُره تطوع بينهما، لا طوافٌ، ولا تعقيب وهو: صلاته بعدَها وبعدَ وترٍ جماعةً.
* * *
ــ
أيْ: يستريحون ساعة (٢).
* قوله: (جماعةً) هذه العبارة تقتضي أنه لا يصيب السنة من فعلها (٣) منفردًا، فلو قال: وتسن جماعة، لشمَل، وعبارة الإقناع (٤) "وفعلها جماعة أفضل".
* قوله: (ويُستراح بين كلِّ أربعٍ) وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتَين أسبوعًا، ويصلون ركعتَي الطواف (٥).
* قوله: (ووقتُها: بين سنة عِشاء ووتر)؛ أيْ: الأفضل.
* قوله: (والناشئةُ ما بعدَ رَقْدةٍ) ومن لم يرقُد فلا ناشئةَ له.

(١) سقط من: "م".
(٢) انظر: المغني (٢/ ٦٠٤)، المبدع (٢/ ١٧).
(٣) في "ب": "فعلهما".
(٤) الإقناع (١/ ٢٢٥).
(٥) انظر: المغني (٢/ ٦٠٤).

1 / 367