478

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
فتراويحٌ، فوترٌ وليس بِوَاجِبٍ إلا على النَّبِيِّ ﷺ (١).
ــ
* قوله: (فوترٌ) كان الأشبه أن يكون الوتر آكد حتى من الكسوف، فإنه قد قيل بوجوبه (٢)، وصلاة راتبة، وكان واجبًا عليه ﵊ وقد قال ﷺ ما لفظه أو معناه: "قد زادكم اللَّه صلاة هي أحب إلي من حُمْر النَّعم" (٣).

(١) لحديث ابن عباس ﵄: "ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع؛ النحر، والوتر، وركعتا الضحى".
أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٣١).
والدارقطني في السنن في كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر (٢/ ٢١).
والحاكم في المستدرك في كتاب: الوتر (١/ ٣٠٠)، ولفظ الدارقطني والحاكم: "وركعتا الفجر" بدل "الضحى".
والبيهقي في السنن في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة أكثر من الخميس (٢/ ١٤٨).
قال الذهبي في التلخيص (١/ ٣٠٠): "ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني".
وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ١٣٥، ١٣٦) من جميع طرقه.
(٢) انظر: المغني (٢/ ٥٩١)، الإنصاف (٤/ ١٠٧).
(٣) من حديث خارجة بن حذاقة ولفظه: "إن اللَّه أمدَّكم بصلاة هي خير من حُمْر النَّعم، وهي الوتر فجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر". أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر (٢/ ٦١) رقم (١٤١٨)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر (٢/ ٣١٤) رقم (٤٥٢) وقال: "حديث غريب"، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (١/ ٣٦٩) رقم (١١٦٨)، والدارمي في كتاب: الصلاة، باب: في الوتر (١/ ٣٩٤) رقم (١٥٣٩)، والحاكم في كتاب: الوتر (١/ ٣٠٦) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، والدارقطني في كتاب: الوتر، باب: فضيلة الوتر (٢/ ٣٠) رقم (١)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: وقت الوتر (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، وذكر له الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٠٩)، والحافظ =

1 / 352