474

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويُغلَّبُ ما قبلَ السلام، ومتى سجد بعدَه جلس فتشهَّد وجوبًا التشهُّد الأخير، ثم سلم، ولا يتورك في ثُنائيَّة، وهو ما يقال فيه وبعدَ رفعٍ كسجودٍ صُلْبٍ.
ــ
لأنه أقل ما يظهر فيه التعدد، أو أن المراد: ولو اختلف محلُّ أفرادهما؛ لأنه يطلب (١) في كل محلٍّ سجدتان.
* قوله: (وما يقال فيه وبعد رفع)؛ أيْ: وما يقال فيه، [وما يقال] (٢) في ما بعد رفعٍ لتتِمَّ المقابلة.
* * *

(١) في "ج" و"د": "يبطل".
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

1 / 348