446

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ولا يسقط عمدًا ولا سهوًا، وهي: قيامُ قادرٍ في فرض سوى خائفٍ به، وعُريانٍ، ولمداواة وقِصَرِ سقف لعاجز عن خروج، وخلف إمام الحي العاجز بشرطه.
وحدُّه: ما لم يصِرْ راكعًا، وتكبيرةُ الإحرام (١)، وقراءةُ الفاتحة، وركوعٌ، ورفعٌ منه إلا ما (٢) بعد أول في كسوف، واعتدالٌ. . . . . .
ــ
إن لم يجعل قوله "ولا تسقط. . . إلخ" من (٣) تمام التعريف لزم عليه الانتقاض بالواجبات، والمسنونات، وإن جعل حكمًا من أحكام المعرف لزم عليه الدور؛ لأنَّا لا نعرف أنها لا تسقط عمدًا. . . إلخ، إلا بعد معرفة أنها أركان، وقد يقال: هذا تعريف لفظي، فلا يعتبر فيه ذلك.
* قوله: (سوى خائف به)؛ أيْ: بالقيام، كمن تحت حائط قصير يستره قاعدًا، لا قائمًا، ويخاف لصًّا، أو عدوًّا، فيصلِّي قاعدًا، ويسقط القيام عنه، ذكره في الحاشية (٤).
* قوله: (العاجز بشرطه) وهو أن يرجى زوال عِلَّته التي أبيح الجلوس لأجلها.
* قوله: (واعتدال)؛ أيْ: إلا ما بعد أولٍ في كسوف، ولو أخر جملة الاستثناء، لكان أظهر. حاشية (٥) (٦).

(١) في "م": "حرام".
(٢) سقط من: "م".
(٣) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٤) حاشية المنتهى (ق ٥٠/ أ).
(٥) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٦) حاشية المنتهى (ق ٥٠/ أ).

1 / 320