407

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
في غيرِ جمعةٍ: صحَّ.
ولا يصح أن يأتمَّ من لم ينوه أولًا، إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي، ثم حضر وبنى على صلاةِ الأول، وصار الإمامُ مأمومًا. . . . . .
ــ
تصوير (١)، لا تقييد للمسألة بصورة معينة، لا يصح الائتمام في غيرها (٢).
* قوله: (في غير جمعة صحَّ)؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة، واستثناء الجمعة قيل: لِعِلَّةِ اشتراط العدد لها، فيلزم لو ائتم تسيعة وثلاثون بآخر تصحُّ (٣)، وقال القاضي (٤): لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تُقَم فيه مرة ثانية، وفي هذا نظر، فإنه (٥) ليس في هذا إقامة ثانية، وإنما هو تكميل لها بجماعة، فغايته أنها فُعلت بجماعة، وهذا لا يضر كما لو صُليت الركعة الأولى منها (٦) بستين، ثم فارقه عشرون وصُليت الثانية بأربعين.
* قوله: (ولا يصح أن يأتمَّ. . . إلخ) وأما صورة السبق والقصر، فالمأموم نوى الائتمام في أول صلاته، وغايته تغير الإمام، وذلك غير مُضرٍّ، كما لو استخلف الإمام لعذر.
* قوله: (لغيبة إمام الحي)؛ أيْ: أو بإذنه.

(١) سقط من: "ب".
(٢) قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٤٤/ أ): "الظاهر أن المراد في كونه مسبوقًا، لا في كونه سُبِق بمثل ما سبق به الآخر".
(٣) انظر: كشاف القناع (١/ ٣٢٣).
(٤) نقله في الفروع (١/ ٤٠٥).
(٥) في "أ": "لأنه".
(٦) سقط من: "أ".

1 / 281