402

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويجب استصحابُ حكمها: فتبطل بفسخ في الصلاةِ، وتردُّد فيه، وعزم عليه لا على محظور. . . . . .
ــ
الصلاة غير الثلاثة المذكورة، وهو كذلك؛ لأنهم صححوا -على ما سيأتي- نية الفرض من قاعد (١).
قال في شرحه (٢): هناك "ولو كان مستدبرًا".
وقال في الإقناع (٣): "صحَّت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، وكذا لو أتى بها قاعدًا"؛ انتهى، وغاية الأمر أنه يفوِّت بذلك أفضلية المقارنة.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: المراد باليسير ما لا تفوت به الموالاة، كما تقدم (٤) [في الغسل] (٥).
* قوله: (ويجب استصحاب حكمها)؛ أيْ: إلى آخر الصلاة، دون ذكرها، فلو ذهل عنها، أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل؛ لأن التحرز من هذا غير ممكن، وقياسًا على الصوم وغيره.
* قوله: (وتردد فيه)؛ أيْ: في الفسخ في أثناء الصلاة؛ لأن استدامة النية شرط لصحتها، ومع التردد تبطل الاستدامة، وفي ذلك وجه (٦)؛ لأنه دخل بنية متيقنة فلا تزول بالشك.
* قوله: (وعزم عليه)؛ أيْ: على فسخها؛ [لأن النية عزم جازم، ومع العزم

(١) ص (٢٧٧) في قوله: "وتصح نية فرض من قاعد".
(٢) شرح المصنف (١/ ٦٦٥).
(٣) الإقناع (١/ ١٦٢).
(٤) ص (١٣٧) في قوله: "وتُسَن موالاة، فإن فاتت، جدد لإتمامه نِية".
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(٦) انظر: المغني (٢/ ١٢٣، ١٣٤)، الفروع (١/ ٣٤٩)، الإنصاف (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩).

1 / 276