378

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
أو خالصٌ لمرض أو حِكَّةٍ أو حرب، ولو بلا حاجة، ولا الكل لحاجة.
وحرُم تشبُّه رجلٍ بأنثى وعكسُه في لباسٍ وغيرِه، وإلباسُ صبيٍّ ما حَرُم على رجلٍ، فلا تصح صَلاتُه فيه.
ــ
بالملحَّم، وهو ما سُدِّي بصوف أو نحوه، وألْحِمَ بإِبْرِيَسم فحرام على ما في الاختيارات (١).
* قوله: (أو خالصٌ) عطف على "ساوى" لا على مستحيل لبُعده، وإن سلكه في شرحه (٢).
* قوله: (ولا الكل لحاجة) كبطانة بيضة، ودِرع، ونحوه.
* قوله: (فلا تصح صَلاتُه فيه)؛ أيْ: إن كان مِثْلُه مما لا تصحُّ صلاة الرجل فيه، فلا ترد العمامة، والخاتم المنهي عنهما، وإن تناولهما عموم كلامه.
وبخطه ﵀: قد يقال: إن صلاة الصبي في ذلك [صحيحة، لأنهم صرحوا بأن عمده خطأ (٣)، وصرحوا أيضًا بأن الرجل إذا لَبسه جاهلًا فالصلاة صحيحة] (٤)، ولا حرمة (٥) (٦).

(١) الاختيارات ص (٧٦).
(٢) شرح المصنف (١/ ٦١١).
(٣) انظر: المغني (١١/ ٤٨١)، الإنصاف (٢٥/ ٤٢).
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٥) انظر: المغني (٢/ ٣١٦)، الإنصاف (٣/ ٢٢٦).
(٦) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ١٧٥): "والجواب: بالفرق بين الحالَين، وهو أن فعل المكلف في الحالة المذكورة غير مؤاخذ به أحد، فلذلك اغتفر صحة الصلاة، بخلاف مسألة الصبي، فكان الفعل الواقع فيها معصية مؤاخذ بها، وإن تعلقت بغير المصلي، فكأنه لشؤم أثر المعصية حُكِم ببطلان الصلاة، هذا ما ظهر، فليحرر! ".

1 / 252