Hac ve Umre Kitabı
كتاب الحج والعمرة
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
Hac ve Umre Kitabı
Majd al-Din al-Mu'ayyadiكتاب الحج والعمرة
فمن أحصر بأي تلك الأسباب بعث بهدي - شاة أو سبع بقرة أو عشر بدنة - سواء كان قارنا أم غيره وجوبا إن أراد التحلل، وإن بقي محرما فلا يجب إلا أن يخشى الوقوع في المحظور وجب. والدليل على وجوب الهدي قوله تعالى: ? فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ?، وهذه الصيغة ظاهرة في الإيجاب كقوله تعالى: ? فعدة من أيام أخر ?، وكقوله تعالى في آية الأذى: ? ففدية من صيام ? الآية في آي كثيرة، ولفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية، وهو قول أمير المؤمنين وابن عباس والعترة والفريقين وغيرهم. وقال مالك: لا يجب.
نعم وإن كان أجيرا فهو عذر له في استئجار غيره لإتمام العمل، لكنه لا يتحلل إلا بالهدي أو الصوم أو العمرة كسائر المحصرين. وأما العبد فيصوم.
Sayfa 228