============================================================
الباب الحادى والثلاثون قال: اشتر بها ضيعة.
فضرب خيمة خارج مكة وصب الكل تحتها، وكان يعطى كل من دخل إليه قبضة حتى فرغ الكل قبل الظهر2(1) .
وقيل: سخاء النفس عما فى أيدى الناس أفضل من سخائها بالبدل..
وقيل: ليس السخاء أن يعطى الواجد المعدم، بل السخاء أن يعطى المعدم الواجد.
والله أعلم.
الفقهاء الشافعية 6/ 11 ابن قنقد القسنطيى: كتاب الونيات 155، ابن العماد: شدرات الذهب 12الخطيب: تاريخ بغداد 2/ 56.
(1) الى هنا انتهى السقط من النسخة (ج) والدى تمت الإشارة إليه لى ص 149.
Sayfa 136