651

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

- فرع: يشترط لكون الصيد محظورًا أربعة شروط:
١ - أن يكون بريًّا: فلا يحرم صيد البحر، إجماعًا؛ لقوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا) [المائدة: ٩٦].
٢ - أن يكون وحشيًّا؛ كحمام وبط: فلا يحرم إن كان أهليًّا؛ كبهيمة الأنعام، إجماعًا؛ لأنه ليس بصيد، ولذلك يَذبح المُحرم الهدايا.
٣ - أن يكون أصله وحشيًّا: فلا يحرم الحيوان الإنسي لو توحش، كإبل وبقر توحشت، ويحرم الوحشي ولو صار أهليًّا؛ لأن الاعتبار يكون بالأصل لا بالعارض.
٤ - أن يكون مأكولًا: فأما غير مأكول اللحم فلا أثر للإحرام في تحريم قتلها؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس هذا بصيد.
- فرع: قتل مُحرَّم الأكل لا جزاء فيه على المحْرِم بحالٍ، ولو كان مُحرَّم القتل؛ لأن الله رتب الجزاء على الصيد، ومحرم الأكل ليس بصيد.
- فرع: محرم الأكل لا يخلو من خمسة أقسام:
الأول: السَّبُع العقور، وهو الذي يعدو على الناس ويفترسهم: يجب قتله؛ ليُدفع شره عن الناس.
الثاني: ما كان طبعه الأذى، وإن لم يوجد منه أذىً؛ كالفواسق الخمس

2 / 53