613

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

القسم الثاني: أن يكون قادرًا ببدنه دون ماله: فلا يجب عليه الحج والعمرة إلا بوجود الاستطاعة، وهي: الزاد والراحلة، وسبقت المسألة.
القسم الثالث: أن يكون عاجزًا بماله وبدنه: فيسقط عنه وجوب الحج والعمرة بغير خلاف؛ لعدم الاستطاعة.
القسم الرابع: أن يكون قادرًا بماله دون بدنه: وأشار إليه بقوله: (وَإِنْ عَجَزَ) من توفرت فيه شروط الوجوب عن السعي إلى الحج ببدنه لم يخلُ من أمرين:
الأول: أن يَعْجِز بسبب مرض يرجى برؤه: فإنه يؤخر الحج والعمرة إلى وقت القدرة، ولا يجوز له أن ينيب غيره عنه؛ لأن النص إنما ورد في النيابة عن الشيخ الكبير الذي لايرجى منه حج، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله.
الثاني: أن يعجز (لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ) على الفور؛ لحديث ابن عباس ﵄: جاءت امرأة من خَثْعَمٍ عام حجة الوداع، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستويَ على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نَعَمْ» [البخاري ١٨٥٥، ومسلم ١٣٣٤]، فأقرها النبي ﷺ على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة مع عجزه عنه ببدنه.
- فرع: يلزم النائبَ أن يحج ويعتمر عن المنيب (مِنْ حَيْثُ وَجَبَا)،

2 / 15