562

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

- فرع: (وَإِنْ وَجَدَ) الصائم (طَعْمَهُمَا فِي حَلْقِهِ) أي: طعم الطعام الذي تذوقه والعلك، (أَفْطَرَ)؛ لأنه أوصله إلى جوفه.
وعلى القول الثاني: مناط الفطر وصولهما إلى المعدة، لا إلى الحلق.
- مسألة: (وَالقُبْلَةُ وَنَحْوُهَا) من دواعي الوطء للصائم لا تخلو من ثلاثة أحوال:
١ - تكره: إن كانت (مِمَّنْ تُحَرِّكُ) القُبْلة (شَهْوَتَهُ) ولم يظن الإنزال؛ لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه، ولما يأتي من التفريق بين الشيخ والشاب، ولا تحرم؛ لحديث عائشة ﵂: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ» [مسلم: ١١٠٦].
واختار ابن عثيمين: أنه لا تكره؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ» [البخاري: ١٩٢٧، ومسلم: ١١٠٦].
٢ - تباح: إن كانت ممن لا تحرك القبلة شهوته؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ، فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ» [أبو داود: ٢٣٨٧]، وعن ابن عباس ﵄ قال: «رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِّ» [ابن ماجه: ١٦٨٨]، ولأنها مباشرة لغير شهوة، أشبهت لمس اليد لحاجة.

1 / 564