555

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

ويفسد صومه؛ لعموم الأدلة في الفطر.
واختار شيخ الإسلام: أنه يعذر بالجهل، وهو أولى من الناسي؛ لقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، ولحديث ابن عباس ﵄: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»، فسوى بينهما في الحكم.
- فرع: (لَا) يفطر الصائم (إِنْ فَكَّر) بشيء (فَأَنْزَلَ) منيًّا أو مذيًّا، وتقدم.
- فرع: لو اغتسل الصائم فدخل الماء حلقه، (أَوْ) تمضمض فـ (ـدَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ) حلقه، (أَوِ) استنشق فدخل ماء (اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ)؛ لم يفسد صومه، (وَلَوْ بَالَغَ) في المضمضة والاستنشاق، (أَوْ) تمضمض أو استنشق و(زَادَ عَلَى ثَلَاثِ) غرفات، فدخل الماء حلقه؛ لم يفسد صومه؛ لعدم القصد في الكل.
وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم؛ لحديث لقيط بن صبرة السابق: «وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

1 / 557