545

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

- مسألة: (وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ فَرْضٍ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ)، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو قضائه، أو نذر، أو كفارة؛ للحديث السابق، ولأن التعيين مقصود بنفسه.
واختار شيخ الإسلام: إن نوى نذرًا أو نفلًا ثم بان من رمضان أجزأه إن كان جاهلًا؛ كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع، ثم تبين أنها كانت حقة، فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثانٍ.
- فرع: ويجب أن تكون نية صوم الفرض (بِجُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ)، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره؛ لحديث حفصة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» [أحمد ٢٦٤٥٧، وأبو داود ٢٤٥٤، والترمذي ٧٣٠، والنسائي ٢٣٣٠، وابن ماجه ١٧٠٠]، فلو نسي النية أو أغمي عليه قبل الغروب حتى طلع الفجر لم يصح صومه؛ لعدم نية الصيام ليلًا.
- فرع: تجب نية مفردة لكل يوم من رمضان؛ لأن كل يوم من رمضان عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم يوم آخر، وكقضاء رمضان.
وعنه، واختاره ابن عثيمين: أنه تجزئ نية واحدة في أول رمضان للشهر كله، ما لم يفسخها، أو يقطع الصيام بعذر؛ كمرض وسفر، أو بغيره؛ لأنها عبادة تجب في العام مرة واحدة، فجاز أن تشملها نية واحدة كالزكاة فإن قطع الصيام وجب أن ينوي نية أخرى لما بقي.

1 / 547